الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ينصب هذا البحث على دراسة لنظرية الصورية باعتبارها آحدى القوالب الفنية لاخراج التصرفات القانونية ومحاولة جديدة لتقييمها على ضوء المبادئ التى يقوم عليها نظامنا القانونى ومن النتائج التى اسفر عنها هذا البحث أن الصورية قد انتشرت حتى لم يعد هناك عقد من العقود إلا وامتدت إليه باستثناء عقد الزواج والطلاق بسبب عظم شأن هذين التصرفيين في حياة الناس ولم تكتف الصورية بمجرد التصرفات القانونية بل امتدت الى الاحكام الفضائية وأن أثبات الصورية لن يعنى الافئة معينة من الغير وهى فئة الاغيار الذين يجدون مصلحتهم فى العقد المستتر وفى الاحتجاج باحكامه دون طائفة الاغيار الذين يجدون مصلحتهم فى العقد الظاهر وفى التمسك بآثاره وأن أثبات الصورية يخضع للقواعد العامة فى الاثبات والمقررة فى القانون 25 لسنة 1968 وأن الصورية لاتفترق كثيرا عن التزويد وإذا كان المشرع قد أدان التزوير وجرمه فأنه لم يفعل نفس الامر بصدد الصورية بل وقف موقفا عكسيا فاقدها وقنين المبادئ التى تسمح لمصطنعيها بأن يحتجوا بعقودهم الوهمية بما يهدر مصالح الاغيار وأن للمحكمة العليا اتجاة قضائى مستقر يقضى بأن وجود الصورية هومن مسائل الواقع التى تخضع لمطلق تقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض بشرط ألا تغير محكمة الموضوع مااراده المتعاقدات ولاتشوهه . |