الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ” خلق الله الانسان وميزه عن باقي المخلوقات بالعقل وقدرة الاختيار وبالتالي اضحى الانسان الكائن المنفرد الذي يعي تصرفاته ويستطيع ان يحدد الصواب من عدمه ، ولهذا فإن غالبية التشريعات الجنائية تبنت مذهب حرية الاختيار في المسؤولية الجنائية على اعتبار ان الانسان له حرية الاختيار وهي المقدرة على المفاضلة بين البواعث المختلفة وتوجيه الارادة وفقاً لأحدها ( ) وعلى ذلك فأن الجاني كان في وسعه أن يختار بين الطريق المطابق للقانون والطريق المخالف له ، مع الاخذ بعين الاعتبار أن التشريعات الجنائية اهتمت بالحالة الخطرة ومعالجتها بالتدابير الاحترازية في حالة عدم مسؤولية صاحبها جنائياً أو مسؤوليته مخففة( ). وحتى تقوم المسؤولية الجنائية للجاني لابد وأن يثبت بان الجاني قد ارتكب خطأ لأن الخطأ هو سبب لقيام المسؤولية الجنائية ( ) وإذا انعدم فلا يسأل الفاعل عن الفعل. والخطأ الذي هو الفعل المخالف للقانون الذي فيه يقوم الجاني بمخالفة ما أمر به المشرع أو ما نهى عنه ، وهو إما أن يكون عمدياً أو غير عمدي ويتحقق الأول عندما يريد الفاعل الفعل والنتيجة أي أن يتوافر لديه القصد الجرمي في ارتكاب الفعل الذي جرمه القانون كأن يتعمد الجاني على ازهاق روح انسان على قيد الحياة كأن يدس له السم في الطعام( ). |