Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حق الإضراب للموظف العام في مصر /
المؤلف
شهاوي، حسين علي عبد المحسن علي.
هيئة الاعداد
باحث / حسين علي عبد المحسن علي شهاوي
مشرف / مصطفي أحمد عبدالجواد حجازي
مشرف / فاطمة محمد الرزاز
مشرف / رجب عبد الظاهر علي
مشرف / رجب سيد صميدة
الموضوع
.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
193 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
13/9/2023
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - التشريعات الاجتماعية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 283

from 283

المستخلص

يتمتع الموظف العام بحقوق وامتيازات وظيفية تمنحها له الدساتير والقوانين واللوائح المنظمة لحياته الوظيفية، يقابل ذلك التزامات وواجبات عليه تفرضها التشريعات واللوائح المتعلقة بالوظيفة العامة.
وقد تتعارض حقوق الموظف مع واجب من واجباته الوظيفية الأمر مما يترتب عليه نوعًا من التناقض بين مصلحتين فيختار الموظف العام الإضراب كسلاح يلجأ إليه لإيصال صوته ورغباته إلى الإدارة لتحقيق مطالبه المهنية.
لذا فإن موضوع الدراسة ” حق الإضراب للموظف العام في مصر ” يعد موضوعاً مهماً ويستحق الدراسة خاصة أن الإضراب يخلق نوعًا من التعارض بين مصلحة الموظف المتمثلة في مطالبه المهنية والمصلحة العامة المتمثلة في دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد لخدمة الجمهور.
وقد تناولت هذه الدراسة الإضراب كأحد الحقوق المقررة للأفراد سواء في المواثيق الدولية أو التشريعات الوطنية ولكونه حقاً تترتب على ممارسته آثار خطيرة، فإنه لا يصح إقراره على الإطلاق ولكن وردت عليه قيود تعمل على ضمان الممارسة السليمة له من خلال الموظف العام الممارس له.
وقد اعترفت كثير من الدول لجميع العاملين بالحق في ممارسة الإضراب ولم تقم بتعريف الإضراب تاركة ذلك للفقه والقضاء.
ويلزم للتوقف الجماعي عن العمل حتى يعد إضرابًا أن يتوافر فيه نوعان من العناصر المادية والمعنوية وأن يكون الباعث عن التوقف الجماعي تحقيق مطالب مهنية وللإضراب صور عديدة سواء من حيث نوع المطالب وزمان الإضراب ومكان ممارسته وفى فرنسا أصبح الإضراب حقًا دستوريًا لجميع العاملين في الدولة بصدور دستور 1946 وتدخل المشرع وأصدر قانوناً ينظم الإضراب الذي يمارَس في المرافق العامة وقد حظر الإضراب على فئات معينة من الموظفين العموميين لأهمية الوظائف التي يتولونها.
أما المشرع المصري فقد حظر الإضراب على العاملين في الحكومة وهيئاتها بموجب أحكام قانون العقوبات وأباحه للعمال الخاضعين لعلاقات العمل الخاصة وذلك بموجب أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبصدور الدستور المصري لسنة 2014 أضحى الإضراب حقًا دستوريًا لجميع العاملين في الدولة، وذلك في إطار القانون الذي ينظمه. والمشرع الفرنسي ألزم طرفي النزاع بضرورة إجراء المفاوضة الجماعية في خلال مهلة الإخطار السابقة على الإضراب الذي يقع من العاملين في المرافق العامة أما بالنسبة للتوفيق والوساطة والتحكيم فقد قضى المشرع الفرنسي بأن اللجوء إليهم أمر اختياري.
أما المشرع المصري فقد قضى بضرورة اللجوء إلى المفاوضة الجماعية قبل إعلان الإضراب وتجاهل التوفيق كوسيلة سلمية لحل نزاعات العمل الجماعية كما أخذ بالأسلوب الاختياري للوساطة والتحكيم غير أنهما أسلوب نصف رضائي حيث يجوز لأحد طرفي النزاع إجبار الطرف الآخر على الرضوخ لنظام الوساطة أو التحكيم دون موافقته. وسلك المشرع المصري أيضًا طريق التحكيم الإجباري بشأن النزاعات الجماعية التي تقع في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يحظر فيها الإضراب.
كذلك وضعت النظم القانونية التي تتيح الإضراب للعاملين بعض القيود حتى لا تجعل من حق الإضراب حقًا مطلقًا كالإستفتاء السابق على الإضراب وضرورة الإخطار السابق على التوقف عن العمل وإعلان الإضراب عن طريق المنظمات النقابية وأن يكون الباعث على الإضراب تحقيق مطالب مهنية.
وقد حظر المشرع في فرنسا الإضراب في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب من شاغلها التواجد الدائم على سبيل الحصر مثل مرفق القضاء. أما المشرع المصري فقد سلك منهجًا آخر بوضع قاعدة عامة فحواها أنه متى تم وصف المنشأة من قبل السلطة التنفيذية بأنها حيوية أو استراتيجية فإن الإضراب يكون محظوراً.
كذلك أخذ المشرع الفرنسي بنظام تأمين الحد الأدنى من الخدمة عند ممارسة الإضراب في المرافق الحيوية. بينما تجاهل المشرع المصري الأخذ بنظام تأمين الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية.
رغم أن المشرع المصري قصر حق ممارسة الإضراب على العمال الذين تحكمهم علاقات العمل الخاصة بموجب أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إلا أنه تم رصد العديد من الإضرابات في كافة القطاعات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع العام للدفاع عن المصالح المهنية.
وبناءً على ما سبق فإن إضراب العاملين في المرافق العامة في مصر كان في بداية الأمر عملاً غير مشروع يعرض القائمين به للعقوبات التأديبية التي يمكن أن تصل إلى حد العزل من الوظيفة لذلك تدخل المشرع وأصدر القانون رقم 37 لسنة 1923 بتجريم الإضراب في المرافق العامة نتيجة إنتشار الحركات العمالية وكثرة اللجوء إلى الإضراب مما كان يؤدي إلى آثار خطيرة على سير المرافق العامة.
إلا أن نفاذ الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الأمم المتحدة في 19 ديسمبر سنة 1966 والتي تنص على الاعتراف بحق الإضراب في مصر اعتبارا من 14 إبريل سنة 1982 تاريخ التوقيع عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وبصدور الدستور المصري لسنة2014 أصبح الإضراب حقًا دستوريًا لجميع العاملين بالدولة .
اشتملت الدراسة في البداية على مقدمة توضح الأهمية العلمية والعملية لموضوع الدراسة واشكالية البحث ونطاق الدراسة ومنهجية البحث وخطبة الدراسة وأهداف البحث.
كما اشتملت على فصل تمهيدي تناولنا فيه المركز القانوني للموظف العام متضمناً مفهوم الموظف العام في الفقه والقانون والقضاء ثم بينا العناصر اللازمة لاكتساب صفة الموظف العام وعلاقة الموظف العام بالإدارة وحقوق وواجبات الموظف العام.
ثم استعرضت الدراسة في الباب الاول ماهية حق الموظف العام في الإضراب ومدى مشروعيته وحدوده متضمنة تعريف الحق ومصادره والشروط اللازمة لإستعماله ثم تعريف الاضراب واساسه وخصائصه وعناصره وصور الإضراب والنتائج المترتبة على ممارسة حق الإضراب من جانب الموظف العام كل ذلك بالفصل الاول من الباب الأول .
أما في الفصل الثاني من الباب الاول فقد تناولت الدراسة مدى مشروعية ممارسة الموظف العام لحق الاضراب متضمنة الفقه المؤيد والفقه المنكر لحق الاضراب للموظفين العموميين
ثم استعرضت الدراسة في الفصل الثالث من الباب الاول القيود المفروضة على ممارسة حق الاضراب للموظف العام .
في الباب الثاني انتقلت الدراسة الى تطبيبقات عملية لبعض إضرابات الموظفين العموميين في مصر والتي تناولته في فصلين , الفصل الاول : تضمن تطبيقات لإضرابات الموظفين في مصر , وفي الفصل الثاني استتعرضت الدراسة تنظيماً تشريعياً لممارسة الموظف العام لحق الإضراب في مصر متضمنة إعمال مبدأ الحد الادنى من الخدمات والاخذ بالوسائل التصالحية كالمفاوضات الجماعية والتوفيق والوساطة والتحكيم في مجال الوظيفة العامة ثم تم اقتراح إطار تشريعي محدد وحديث.
ثم انتهت الدراسة إلى الخاتمة التي استعرضت فيها النتائج التي توصلت اليها الدراسة ثم بعض التوصيات لوضع آلية وسن تشريع يحقق التوفيق وإقامة التوازن بين المصالح المتعارضة لمن لهم الحق في الإضراب من الموظفين العموميين ومن يلحق بهم الضرر من جراء استعمال هذا الحق ولسد الفراغ التشريعي فيما يخص إضراب الموظفيين العوميين.