الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هدف البحث الحالي إلى البحث فى دور القضاء الإداري المستعجل وتحليل خصوصياته، ومعرفة التطور التشريعى الذى طاله، ودور قاضى الأمور المستعجلة, ومحاولة إيجاد حلول لمعالجة أوجه القصور فى تطبيق الحماية الوقتية وإزالة الغموض التشريعى الذى يُغيّم على إجراءات الدعوى الإدارية المستعجلة. واتبع البحث المنهج التحليلي المقارن مع استعمال العديد من المقارنات والنظريات والمبادئ والأفكار القانونية، ومقارنة التشريعات المختلفة. وتوصل البحث إلى إن معظم التشريعات لم تضع تعريفًا محدَّدا للقضاء المستعجل، وتركت ذلك لطبيعة الطلب المقدم فى الدعوى الأصليّة وبيان صفة الاستعجال فيه, إن وقف التنفيذ يعَدُّ من أهم الوسائل القانونيّة فى مواجهة القرارات الإداريّة الماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسيّة, إن نظام وقف تنفيذ القرارات الاداريّة من أهم صور الطلبات الإداريّة المستعجلة والتى تهدف إلى توفير الحماية الضروريّة للمتقاضين بشكل مؤقت وبإجراءات سريعة وبسيطة إلى حين الفصل فى الموضوع, اشترط المشرع لقبول طلب وقف التنفيذ اقترانه بطلب الإلغاء فى ذات عريضة الدعوى, عدم المساس بأصل الحق, استبعد المشرع القرارات الى يكون التظلم منها إلى الجهة الاداريّة وجوبيًّا قبل رفع الدعوى, أجاز القانون بالنسبة للمرتبات فى حالة صدور قرار بالفصل أن يقدم طلب استمرار صرف المرتب كله أو بعضه إلى المحكمة المختصة، إن دعوى إثبات الحالة هو إجراء من الإجراءات التحفظيّة، تتم على نفقة رافع الدعوى، وتوفر للطرفين المتنازعين حلًا سريعًا مؤقتًا يمهد للفصل في موضوع الحق.للقضاة بقاضي فرد، أن يكون الطعن بالاستئناف لجميع حالات الطلبات المستعجلة, وأن تكون هناك محاكم استئنافيّة خاصة بالطلبات الإداريّة المستعجلة. |