الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تطبق المحكمة القانون الوطني لإحدى الدول في حالة إحالة عقد التشغيل إليها, أو قواعد وأحكام القانون الداخلي للمنظمة والتي تتضمن أحكام النظام الأساسي للموظفين وكذا عقود التشغيل واللوائح والقرارات الإدارية التي تنظم مركز موظفيها, وفي حالة عدم وجود نص تطبق المحكمة قواعد العدل والإنصاف والمبادئ العامة للقانون. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى مؤيدا لطلبات أحد الخصوم, وفي حالة عدم قبول الطلب الأصلي يتم رفض طلب التدخل, ويكون التدخل بعريضة مستقلة تودع سكرتارية المحكمة وتبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة, ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. وللمحكمة أن تدخل في الدعوى من ترى لزوم تدخله فيها, ولها أن تكلف السكرتارية بإبلاغ ملخص واف من طلبات الخصوم إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها, ويتعين في الحالتين تأجيل الدعوى لحين إتمام ذلك. |