الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بدأ المُشرِّع المصريُّ في السَّنوات القليلة الماضية يخطو خطواتٍ جادَّةً نحو إعمال مبدأ التخصُّص القضائيِّ؛ إيمانًا منه بأهمِّيَّته الكبيرةِ في جودة العمليَّة القضائيَّة من حيث الإنجاز المُتقن والسَّريع للدَّعاوي, وعلى ذلك تمَّ إنشاءُ المحاكم الاقتصاديَّة بمُوجب القانون رقم 12 لسنة 2008 لتختصَّ دون غيرها بما يُمكن تسميتُهُ بالدَّعاوى الاقتصاديَّة، سواءٌ من الناحية المدنيَّة أو الناحية الجنائيَّة، وقد جعل لها اختصاصًا عامًّا وشاملاً في جميع صور الحماية القضائيَّة في خصوص هذه الدَّعاوى، سواءٌ من حيث الحماية الموضوعيَّة أو المُستعجلة أو الوقتيَّة أو التَّنفيذيَّة. ثم صدر القانون رقم 146 لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديَّة الصَّادر بقانون 120 لسنة 2008، ونحن في إطار بحث فكرة تحضير الدَّعوى في المحاكم الاقتصاديَّة في مصر سوف نقتصرُ على دراسة هذا النِّظام. وتنفردُ المحاكمُ الاقتصاديَّةُ بوجود هيئة التَّحضير بكلِّ محكمة، تتولَّى الاتِّصالَ بالأطراف بكلِّ طُرق الاتِّصال المُتاحة، وإعداد الدَّعوى وتهيئتها للمُرافعة في أوَّل جلسةٍ لنظرها، وذلك بالنِّسبة للخصوم، وجَعْلها بالتالي صالحةً للحُكم في موضوعها في هذه الجلسة، وذلك بالنِّسبة للمحكمة المُختصَّة بها، وكذلك مُحاولة الوصول إلى تسويةٍ أو صلحٍ فيها دون عَرْضها للمُرافعة بالجلسات، ويتمُّ ذلك خلال أجلٍ مُحدَّدٍ، وهو ثلاثون يومًا من تاريخ قيد الدَّعوى يمكنُ تجديدُهُ لمُدَّةٍ أخرى، إضافةً إلى العمل على حَصْر نقاط الخلاف والاتِّفاق بين الأطراف واستكمال المُستندات، والسَّعْي نحو إجراءاتِ التَّسوية والصُّلح. |