الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فِي هَذِهِ الدِّرَاسَةِ تَمَّ التَّعَرُّفُ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الاحْتِيَاطِ: والَّتِي قُسِّمَتْ إلَى قَوَاعِدَ عَامَّةٍ وَهِيَ تَجْمَعُ أَبْوَابًا فِقْهِيَّةً مُتَعَدِّدَةً: وَلاَ يَنْحَصِرُ تَحْتَهَا بَابٌ مُعَيَّنٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ كَالصَّلَاةِ أَوِ الزَّكَاةِ أَوِ النِّكَاحِ مَثَلاً. وَقَوَاعِدَ جُزْئِيَّةٍ : وَهِيَ تَهْتَمُّ بِبَابٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ: وَهَذَا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالضَّابِطِ الْفِقْهِيِّ. وَفِيهِا أَيْضًا إِبْرَازٌ لِلْوَاقِعِ التَّطْبِيقِيِّ وَالْعَمَلِيِّ لِلْقَاعِدَةِ: وَذَلِكَ بِذِكْرِ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُرْتَبِطَةِ بِهَذِهِ الْقَواعِدِ. وَنَظَرًا لِلْقِيمَةِ الْعِلْمِيّةِ: وَالصِّيَاغَةِ الْمُحْكَمَةِ لِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ: فَقَدِ اسْتَفَادَتْ مِنْهَا كَثِيرٌ مِنَ التَّشْرِيعَاتِ الْمُعَاصِرَةِ: ابْتِدَاءً مِنْ مَجَلَّةِ الْأَحْكَامِ الْعَدْلِيَةِ: وَانْتِهَاءً بِمَشْرُوعِ قَانُونِ الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُوَحَّدِ الَّذِي تَبَنَّتْهُ جَامِعَةُ الدُّوَلِ الْعَرَبِيَّةِ. وَأَهَمِيَّة هَذِهِ الْقَوَاعِدِ تَبْرُزُ لِلْفَقِيهِ وَالْمُفْتِي وَالْقَاضِي وَالْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ عَظِيمَةُ النَّفْعِ جَلِيلَةُ الْفَائِدَةِ: فَهِيَ تُنَمِّي الْمَلَكَةَ الْفِقْهِيَّةَ: وَتُوَسِّعُ الْمَدَارِكَ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ تَنْشِيطٍ لِلذِهْنِ: وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ الرَّبْطِ بَيْنِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ وَالْفُرُوعِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَهَا: وَهِيَ السَّبِيلُ إلَى حِفْظِ الْجُزْئِيَاتِ: وَجَمْعِ شَتَاتِ الْفِقْهِ. |