الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر السرية المصرفية مبدأ أساسياً في العمل المصرفي، وكان لها دور كبير في توفير المبالغ المالية الضخمة اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية, مما ساهم في زيادة الدخل القومي, حتى أصبح ينظر لها على أنها ثروة وطنية, وبيئة ملائمة للاستثمار، ونظرًا لهذه الأهمية فقد أكدت عليها الاتفاقيات الدولية, والاعلان العالمي لحقوق الانسان, ونصت عليها أسمى التشريعات وهي الدساتير، وقد رافق تطور البنوك ظهور جريمة غسل الأموال, حيث اتجه مرتكبوها إلى ايداع متحصلات أنشطتهم الجرمية في البنوك, للاستفادة من السرية المصرفية, من أجل توفير غطاء قانوني لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، حيث وجه لها الاتهام في أنها تسهل من عمل مرتكبي أنشطة غسل الأموال, وتؤدي خدمة لهم، وإدراكًا لهذه المخاطر, فقد انعقد الاجماع الدولي على ضرورة مواجهتها, من خلال تقييد السرية المصرفية والحد من اطلاقها, ولذلك فقد أُبرمت الاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه الأنشطة, وتضع التدابير اللازمة لمواجهتها. ونظرا لكفاءة البنوك في ادارة المخاطر والكشف عن العائدات غير المشروعة فقد اسند لها المشرع دور مكافحة غسل الأموال، عندما الزمها بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال من اجل الحفاظ على النظام الاقتصادي العام الأمر الذي ترتب عليه مواجهة البنك لمعاضل تشغيليه وقانونية. وقد هدفت الدراسة رصد التطورات التشريعية والتنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ودراسة أثرها على المبادئ المتعلقة بالسرية المصرفية، وتعميق الفهم لالتزام البنك بالسرية المصرفية وطبيعة السرية المصرفية وحدودها، وربط القيود الواردة على السرية المصرفية في مجال مكافحة غسل الأموال بالمبادئ العامة, واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن المستند إلى استعراض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والمقارنة، وبحث مدى انسجام الأحكام القضائية والآراء الفقهية معها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها أنه في اطار التوفيق بين متطلبات التزام البنوك بالسرية المصرفية والتزامها بتدابير مكافحة غسل الأموال تُعَدُّ السرية المصرفية اصلا عاما ويعتبر الإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال استثناء على الأصل العام، وان الإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال لا يعتبر إفشاء للسر المصرفي لأن السرية المصرفية لم تفرض لتكون غطاء لعمليات غسل الأموال، وأن المشرع الفرنسي تفرد في تحميل الدولة تعويض العميل عن الضرر الذي يلحق به نتيجة الإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال عند ثبوت عدم صحته. |