الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مما لا شك فيه أن المنظومة القانونية المعمول بها من قبل كانت تتميز بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون، وإلى جانبه كانت هناك نصوصُ أخرى تعالج بعض صور الرهن بدون حيازة في المجال التجاري من خلال مدونة التجارة كرهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز ورهن بعض المواد والمنتجات، وقد كانت المقتضيات المنظمة لها تثير أكثر من إشكال وأحيانا تؤدي إلى إفراغ الضمانة من قيمتها القانونية وتحولها إلى ضمانات وهمية مما كان ينتج عنه في الكثير من الأحيان عدم اقتناع المؤسسات المالية والبنكية التي كانت تفضل اللجوء إلى مطالبة المدين بضمانات أخرى إضافية قد تكون إما عقارية أو شخصية مع فرض مجموعة من الشروط التعسفية. حيث يكون الأصلُ المطبقُ في الضمان الذي يقع على العقارات يكون من خلال انتقال حيازتها إلى المضمون له، وذلك حتي يضمن حقه وحتي لا يتصرف الضامن بالمال محل الضمان ولا يترتب عليه حقوق للغير، فضمان المنقول عبارة عن عقد يبرم بين الضامن والمضمون له يخصص بمقتضاه مال منقول محدد لتأمين التزام معين أو تمويل محدد. تتنوع الأموال المنقولة، فقد تكون محلاً للحقوق المالية ولا تخرج عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون، كما يعتبر مالاً منقولاً الأشياء التي لا يمكن نقلها دون تلف، فتصبح بمثابة الشيء الذي تكتسب عن طريقه الحقوق المالية وفقاً للتعاقد المبرم بين الأطراف. |