Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الدولية للسجناء فى القانون الدولى العام والتشريع الكويتى /
المؤلف
الساعى، عبدالرحمن مسلم جاسم محمد.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالرحمن مسلم جاسم محمد الساعي
مشرف / عصام محمد احمد زناتي
مناقش / نبيل احمد حلمي
مناقش / عبدالهادي العشري
الموضوع
دولى عام -
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
230 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
12/4/2022
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - قانون دولي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 233

from 233

المستخلص

حيث قررت المادة 2 من قانون تنظيم السجون الكويتي أنه ” السجن نوعان : سجن للرجال ، سجن للنساء ، في كل من النوعين يعزل صغار السن عن غيرهم في مبنى خاص ”
وقد قسم قانون تنظيم السجون الكويتي المساجين بحسب الحكم المحكوم عليهم به الى فئتين حيث نصت المادة 25 المسجونين فئتان:
” الفئة أ وتشمل المحبوسين احتياطيا الموقوفين والمحكوم عليهم بالحبس حبسا بسيطا ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الاكراه البدني ، والمحبوسين في دين مدني.
الفئة ب وتشمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل ”
في حين أوضحت المادة 27 أنه ” يقسم المسجونون في كل من الفئتين الى درجات ، حسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه احوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للإصلاح ، وتتبع احكام اللائحة الداخلية في نقلهم من درجة الى درجة اعلى بسبب السلوك والعمل والمدة ”
وهناك السجن العمومي للمحكومين في قضايا الجنح من ثلاث سنوات فأقل ، وبعده سجن النساء المخصص للمحكومات في قضايا الجنايات والجنح بأشكالها المتنوعة .
واذا راجعنا قانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون في الكويت لاحظنا العديد من الحقوق المنظمة بالقانون وذلك مثل :
مادة 67 : يجب ان يحتوي الطعام الذي يقدم للمسجونين على القيمة الغذائية التي تحفظ الصحة والقوة وان يكون متنوعاً جيد التجهيز.
المادة 68 : لا يجوز حرمان مسجون من الوجبات المقررة او انقاص هذه الوجبات الا لأسباب طبية او تأديبية
المادة 70: يعطى للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدينة ويجوز لضابط السجن في حالات خاصة خفضها الى نصف ساعة او زيادتها الى ساعة ونصف
المادة 72 : يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب هو المسئول عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الامراض الوبائية
المادة 74 : على الطبيب تفقد اماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على امكنة تجهيزه وطهيه للتأكد من نظافتها ، واثبات ما يراه لازما لحفظ الصحة العامة في السجن على ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها
المادة 78 : اذا رأى الطبيب ضرورة وقف تنفيذ اية عقوبة صيانة لحالة المسجون الصحية او العقلية فعليه اخطار ضابط السجن كتابة بذلك، ويقرر الطبيب ما يراه لازما من رعاية خاصة للمسجون فيما يتعلق بغذائه او ملابسه او اقامته وعلى ضابط السجن تنفيذ توصيات الطبيب في هذا الشأن مع تبليغ مدير السجون .
المادة 79 : اذا تبين لطبيب السجن ان احد المسجونين مصاب بخلل بقواه العقلية فعليه اخطار الطبيب الاخصائي للكشف عليه ، فإذا وجب نقله الى مستشفى خاص بالامراض العقلية نقل اليه مع اخطار مدير السجون وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة.
المادة 85 : يكون لكل سجن واعظ ديني او اكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على اداء الفرائض الدينية. كما يكون له اخصائي او اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
المادة 86 : كل محكوم عليه بالحبس في جناية تقوم بفحص حالته النفسية والاجتماعية لجنة تتألف من ضابط السجن والاخصائي في العلوم الاجتماعية والنفسية والواعظ الديني ، وتقدم هذه اللجنة توصياتها بما تراه في شأن معاملة المسجون ونوع العمل الذي يقوم به ، ووسائل اصلاحه.
المادة 88 : تقوم ادارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السجن ومدى الاستعداد ومد العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية للرجال والنساء.
المادة 89 : تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية واخلاقية ، ويشجع المسجونون على الانتفاع بها في اوقات فراغهم.
يجوز للمسجونين ان يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.