Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة فى الدستور الكويتى :
الناشر
عبدالله سيف على العجمى :
المؤلف
عبدالله سيف على العجمى
هيئة الاعداد
باحث / عبدالله سيف على العجمى
مشرف / رأفت فوده
مناقش / طارق خضر
مناقش / سعيد حسين محمد مهدى النادى
تاريخ النشر
2018
عدد الصفحات
800 ص ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
11/12/2018
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

تتضمن الدساتير - عادة - نصوصاً تمنح لرئيس الدولة - باعتباره حكماً بين السلطات - اختصاصات استثنائية يمارسها فى الظروف الاستثنائية قد تتضمن الخروج - إلى حد ما رسمه الدستور - عن مبدأ المشروعية بمعناه المعروف فى الظروف الاستثنائية: لعل من أهم هذه السلطات التى منحت لرئيس الدولة فى تلك الظروف - فى الدستور الكويتى - حالة فرض الأحكام العرفية (المادة 69) : و حالة الضرورة (المادة 71). على أن الدور الذى يتولاه رئيس الدولة فى الظروف الاستثنائية لا يعنى أنه قد أصبح سلطة مطلقة الحرية فى وضع القواعد التى يراها: إنما هو مقيد بحدود معينة أوردها الدستور حماية للحقوق و الحريات: و حتى تعمل سائر المؤسسات الدستورية فى الدولة بانتظام و توافق بما يحقق المصلحة العامة التى هى غاية كل السلطات فى الدولة. و لقد رأينا من الضرورى بحث سلطات الأمير - بصفة عامة - فى فصل تمهيدى: ثم بحث نظرية الضرورة كأساس للسلطة الاستثنائية - بصفة عامة - فى الباب الأول - لندلف منها إلى السلطات التى تقع على كاهل رئيس الدولة (الأمير) فى حالة الضرورة فى الباب الثانى: لنخصص الباب الثالث لبحث سلطات رئيس الدولة فى حالة الطوارئ