الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لَئِنْ كانت جرائمُ التلوُّث الإشعاعيِّ البيئيِّ لم تَحْظَ باهتمام المُشرِّع الدوليِّ الجنائيِّ،خاصَّةً مع خلوِّنظام روما الأساسيِّ للمحكمة الجنائيَّةالدَّوليَّة الدَّائمة، وأنظمة ولوائح القضاء الدوليِّ الجنائيِّ المُؤقَّت، من نصٍّ صريحٍ يُجَرِّمُ تلويثَ البيئة إشعاعيًّا نتيجةَاستخدام الأسلحة والذَّخائر النوويَّة والمُشِعَّة وما يتخلَّفُ عنها من بقايا ومُخلَّفاتٍ مُلَوِّثَةٍ للبيئة ومُكَوِّناتها الطَّبيعيَّة والصِّناعيَّة، إلاّ أنَّنصوصَهذاالنِّظام بحدِّ ذاتها قدتكفي لمُلاحقة مُرتكبي تلك الجريمة،خاصَّةً مع اعتراف المحكمة الجنائيَّةالدَّوليَّة الدَّائمة بأنَّالتلوُّثَ البيئيَّجريمةٌدوليَّةٌ تخضعُ لِرَقابة المحكمة، على نحوٍ يمكنُ أنْيستغرقَالتلوُّثَ الإشعاعيَّ البيئيَّ، لذلك كان من الأهمِّيَّة بمكانٍ أنْنتطرَّقَ إلى مدىالمسؤوليَّة الجنائيَّةالدَّوليَّةالنَّاشئة عن المُخلَّفات الحربيَّة الإشعاعيَّة على البيئة، من خلالمفهوم المسؤوليَّة الجنائيَّةالدَّوليَّة وتحديد ماهيَّة المُخلَّفاتالحربيَّة الإشعاعيَّةبتحديد مفهومِها ومُسبِّباتها، والتطرُّق لأثر تلك المُخلَّفات على البيئة، وتطبيقاتها المُختلِفة، وعلى الأخصِّ في جمهوريَّة العراق، بعد أنْأصبحت مُستودعًا لآلاف الأطنان من المُخلَّفات الحربيَّة الإشعاعيَّةالنَّاجمة عن الحرب على العراق، ولأنَّالتلوُّثَ الإشعاعيَّ البيئيَّ لم يَحْظَ باهتمام المُشرِّع الدوليِّ وبفقه وقضاء القانون الدوليِّ الجنائيِّ؛ فقد كان لزامًا على الباحث أنْيتولَّى تحديدَالطَّبيعةالقانونيَّة للجرائم البيئيَّة الدَّوليَّةالنَّاشئة عن المُخلَّفات الحربيَّة الإشعاعيَّة، وتكييف تلك الجريمة، ومدى دخولها في نطاق الاختصاص الموضوعيِّ للمحكمة الجنائيَّةالدَّوليَّة المُؤقَّتة والدَّائمة، فأوضحنا موقفَ المُشرِّع الدوليِّ الجنائيِّ من هذا الأمر، ودورَ الفقه في تحديدطبيعة جريمة تلويث البيئة إشعاعيًّا، والموقفَ القضائيَّ الجنائيَّ الدوليَّ المُؤقَّت والدَّائم من تلكالطَّبيعة القانونيَّة، ولأنَّ تلك الجريمة الكبرى تُرتكَبُ في الغالب من قِبَلِ دول النادي الذريِّ، فقد كان من الأهمِّيَّة بمكانٍ أنْنستعرضَ مدى مسؤوليَّة القادة والرُّؤساء والمرؤوسين عن تلك الجريمة، مع ضرورة التطرُّق لمدى مسؤوليَّة الأفراد العاديِّين والجماعات المُسلَّحة عن تلك الجريمة،خاصَّةً مع تدخُّل المُشرِّع الدوليِّ لحظر وقمع أعمال الإرهاب النوويِّ، مع بيان وسائلِتحريكالدَّعوى الجنائيَّةالدَّوليَّة والحكم فيها، وإظهار الأثر القانونيِّ المُترتِّب على تحقُّق وقيام المسؤوليَّة الجنائيَّةالدَّوليَّة للقادة والأفراد. |