الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لمَّا كانت الأموالُالعامَّةُ تتمتَّعُ بأهميَّةٍ كبيرةٍ، كون الهدف منها هو إشباع حاجات المُجتمع وتحقيق المصلحة العامَّة؛ لذا كَفلت دساتيرُ الدول وقوانينُها الداخليَّة الحمايةَ الجنائيَّةَ والمدنيَّةَ لهذه الأموال، وجرَّمت كلَّ أنواع العُدوان عليها، وَضَمِنَت الأساسَ القانونيَّ للمُطالبة بها واستردادها وإنْ تمَّ تهريبُها إلى خارج إقليم الدولة؛ نظرًا للآثار الوخيمة التي تلحقُ باقتصاد الدولة من جرَّاء ذلك، الأمر الذي دعانا إلى البحث في موضوع ”الأحكام الإجرائيَّة لاسترداد الأموال المُهرَّبة إلى الخارج في القانون العراقيِّ”، وحاولنا من خلاله بيانَ المقصود بالأموال المُهرَّبة،والأساس القانوني الذي يُتيح للدولة المُطالبة باستردادها على الصَّعيد الدوليِّ والوطنيِّ، وما إذا كانت هناك إجراءاتٌوقائيَّةٌ يمكنُ عن طريقها منعُ تهريب الأموال؛ نظرًا لِمَا يعتري عمليَّة استرداد الأموال المُهرَّبة من صعوباتٍ لارتباطها الوثيق بالتَّعاوُن الدوليِّ، فضلاً عن الوقت الكبير الذي تستغرقُه تلك العمليَّةُ، ناهيك عن عدم تعاوُنِ بعض الدول مع الدولة التي تطلبُ استردادَأموالها خوفًا من تأثُّر اقتصادها بذلك، كما بحثنا في آليَّات التَّعاوُن الدوليِّ التي تستطيعُ الدولةُ الأصل من خلالها مُطالبة الدولة الحائزة للأموال بإعادتها كونها صاحبةَ الحقِّ فيها، باعتبار تلك الأموال ناتجةً عن جرائم فسادٍ نصَّ عليها قانونُها الوطنيُّ، وأخيرًا كان لا بدَّ لنا من الوقوف في هذا الشأن على المُعوِّقات والصُّعوبات التي تعترضُالتَّعاوُنَ الدوليَّ في مجال استرداد الأموال المُهرَّبة. |