Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المبادئ العامة للمحاكمات الجنائية بين الفقه الإسلامى والقانون الوضعى /
المؤلف
عبدالعزيز، نهله سعد.
هيئة الاعداد
باحث / نهله سعد عبدالعزيز
مشرف / تامر محمد صالح
مشرف / أكمل يوسف السعيد
مناقش / نادية أبوالعزم السيد
مناقش / أبوالسعود عبدالعزيز موسى
الموضوع
الفقه الإسلامى. القانون الوضعى.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (408 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 408

from 408

المستخلص

تتناول هذه الدراسة موضوع المبادئ العامة التي تحكم المحاكمات الجنائية في الشريعة الإسلامية ومدى اتفاقها مع تلك المبادئ المستقرة في الشرائع الوضعية. وواضح أن الهدف من تلك الدراسة معرفة نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي في تنظيمه للدعوى الجنائية وبين الفقه الوضعي في ذلك التنظيم حتى يتسنى تحديد النقاط التي يمكن اقتباسها من الفقه الإسلامي وتلك التي أصبحت تتعارض مع المبادئ المستقرة. كما أن تلك الدراسة تهدف إلى التعرف على المبادئ الأساسية في الفقه الإسلامي والتي تحكم الدعوى الجنائية التي لا يمكن تعديلها أو تغييرها لأنها من النظام العام، وتلك التي تدخل في نطاق الاجتهاد الفقهي فيما يترك فيه الأمر إلى ولي الأمر لكي يقوم بتنظيمه.وينصب موضوع دراستنا على مرحلة المحاكمة والتي تشكل المرحلة الأساسية والمهمة في الدعوى الجنائية بما تستلزمه من دراسة القواعد التي تحكم اتصال المحكمة بالدعوى أي الجهة التي ترفع الدعوى والقيود التي ترد عليها وكذلك من خلال القواعد التي تحكم نظر الدعوى الجنائية أمام المحكمة وما يجب أن يتوافر فيها من ضمانات وأهمها ضمانة الدعوى العادلة وضمانة القاضي الطبيعي.للدراسة أهمية نظرية وأخرى عملية؛ تكمن الأهمية النظرية في الإحاطة بالمبادئ العامة التي تحكم الدعوى الجنائية في الشريعة الإسلامية في ضوء المبادئ المستقرة في التشريعات الوضعية. وتكمن الأهمية العملية في الوصول إلى نتائج تتعلق بمدى الاستفادة من التنظيم الشرعي للدعوى الجنائية لتعديل التنظيم القانوني للدعوى الجنائية في التشريعات الوضعية. كما أن تلك الدراسة يمكن أن تفيد في تطوير التنظيم القضائي للدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي في الجوانب التي تنطبق عليها قاعدة المصالح المرسلة. يشمل نطاق الدراسة أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة منها ما يتعلق بتنظيم الدعوى الجنائية، وأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وكذلك جمع الاستدلالات.تتمثل مشكلات البحث في هذه الدراسة في محاولة الإجابة عن أسئلة مهمة من أهمها: هل يصلح التنظيم الذي وضعه الفقه الإسلامي للتطبيق في وقتنا هذا؟ هل يحتاج إلى تطوير؟ هل يجوز التطوير بحيث يتمشى ذلك التنظيم مع المبادئ القانونية الأساسية في الدعوى الجنائية في التشريعات الوضعية؟ هل يمكن الاستفادة من تنظيم الدعوى في الفقه الإسلامي لتطوير النظام القانوني للدعوى في التشريعات الوضعية؟ ومن ناحية المشكلات القانونية الفرعية يطمح البحث إلى الإجابة على أسئلة من أهمها: هل للسلطات العامة دور في رفع الدعوى في الفقه الإسلامي تتمشى مع دور تلك السلطات وفقا للقانون الوضعي؟ هل دور المجني عليه في تحريك الدعوى في كل من النظامين متماثل؟ هل توجد قيود على رفع الدعوى في الفقه الإسلامي على غرار ما هو قائم بالنسبة للقانون الوضعي؟ هل ينظر الدعوى في الفقه الإسلامي قاض تتوفر فيه معايير القاضي الطبيعي؟ ما هي طريقة تعيين القاضي وعزله من السلطات العامة في كل من النظامين؟ هل تتشابه أو تختلف طرق الإثبات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؟ هل يلزم توافر شروط معينة في الشاهد في الفقه الإسلامي تختلف عما هو مقرر في القانون الوضعي؟ هل قوة الشهادة في الإثبات هي نفسها بين النظامين؟ هل لقبول الاعتراف في الفقه الإسلامي شروط تختلف عما هو مقرر في القانون الوضعي؟ ما هو مفهوم الحق في دعوى عادلة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؟ هل يعتد الفقه الإسلامي بالحق في الاستعانة بمدافع بالمعنى المعرّف به في القانون الوضعي؟ هل يعرف الفقه الإسلامي الطعن في الأحكام على غرار ما هو مستقر في القوانين الوضعية؟ وتنطلق تلك الدراسة من عدة فروض للعمل وهي : تنظيم الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي يختلف عن ذلك التنظيم في التشريعات الوضعية. يتمشى تنظيم الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي وفقا لنظام يصعب العمل به في التشريعات الوضعية؟ يحتاج تنظيم الدعوى في الفقه الإسلامي إلى تطوير لكي يأخذ في اعتباره معطيات التطور الاجتماعي، والقانوني في المجتمعات الحديثة. يمكن للتنظيم القانوني للدعوى الجنائية في القوانين الوضعية أن يستفيد من بعض مظاهر تنظيم الدعوى في الفقه الإسلامي، حيث ان كل تطوير في القوانين المعاصرة هو من الفقه الاسلامي بلا أي خلاف لأن كل قانون لا يخالف النصوص الثابتة في الشريعة الإسلامية فهو من الفقه الإسلامي لوجود المصادر الشرعية المرنة في الفقه الإسلامي كالمصالح المرسلة والصرف وفتح الذرائع وسد الذرائع والاستحسان وخلافه.يتمثل منهج البحث في تلك الدراسة في التأصيل، والتحليل، والمقارنة، وهي أساليب بحثية في الدراسات القانونية. يتمثل المنهج التأصيلي في رد الفروع إلى أصولها حيث يتم التركيز على المبادئ العامة الحاكمة للدعوى سواء في الفقه الإسلامي أو في القانون الوضعي. وهو أيضا منهج تحليلي تتم وفقا له دراسة المظاهر المختلفة للدعوى الجنائية وتوضيحها وتتبعها من حيث التطبيق والتوصل إلى نتائج في نهاية تلك الدراسة. كما أنه من الواضح أنه منهج مقارن حيث نقارن فيه الفقه الإسلامي بالفقه الوضعي ونتتبع في الفقه الوضعي ما يجري عليه العمل في تشريعات الدول التي تنتمي إلى النظام اللاتيني وتلك التي تستوحي تشريعاتها من النظام الأنجلو أمريكي.نتبع في تلك الدراسة خطة تقوم على تقسيم الأفكار إلى بابين؛ نعالج في الباب الأول المبادئ الحاكمة لاتصال المحكمة بالدعوى بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي. ونعالج في الباب الثاني المبادئ الحاكمة لنظر الدعوى في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي. فنتناول بالشرح والتوضيح المبادئ التي تحكم اتصال المحكمة بالدعوى في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وذلك من خلال بيان الجهة المختصة برفع الدعوى مع بيان دور السلطات العامة وكذلك دور المجني عليه في رفع تلك الدعوى لكي نتبين مدى اتفاق التنظيم الشرعي للدعوى الجنائية مع المبادئ السائدة في التشريعات المعاصرة سواء منها ما يستوحي نظامه من النظام الأنجلو أمريكي أو من النظام اللاتيني. كما نتعرض للقيود التي ترد على رفع الدعوى وطريقة رفعها في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. بعد ذلك ننتقل إلى بيان إجراءات نظر الدعوى والمبادئ التي تحكمها سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الوضعي وذلك من خلال نظر القضية من قاض طبيعي فنوضح طريقة تعيين القاضي في كل من النظامين ومدى جواز عزله. بعد ذلك نتعرض لنظام الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من خلال دراسة شروط الشاهد وقوة شهادته في الإثبات ومن خلال دراسة شروط الاعتراف وقوته في الإثبات في كل من النظامين. وينتهي هذا البحث بدراسة حق المتهم في دعوى عادلة في كل من النظامين من خلال مدى حق المتهم في الاستعانة بمدافع ومدى جواز الطعن في الأحكام في كل من النظامين.