Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المعتمد فى فقه العبادات فى المذهب الحنفى :
الناشر
عائشة فلاح حشر العازمى :
المؤلف
عائشة فلاح حشر العازمى
هيئة الاعداد
باحث / عائشة فلاح حشر العازمى
مشرف / إبراهيم محمد عبد ارحيم
مناقش / محمد عبد الستار الجبالي
مناقش / علي عبد القادر عثمان
الموضوع
العبادات - فقه إسلامى الفقه الإسلامى أصول - طريقة الاحفاف
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
459 ورقة ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
14/2/2021
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 461

from 461

المستخلص

تتناول هذه الدراسة المعتمد فى فقه العبادات فى المذهب الحنفى دراسة فقهية مقارنة: و عنونت لها بـ: (المعتمد فى فقه العبادات فى المذهب الحنفى دراسة فقهية مقارنة). و تهدف الدراسة إلى بيان المعتمد فى فقه العبادات فى المذهب الحنفى: مع عقد المقارنة مع المذاهب الفقهية الأخرى لبيان مواطن الاتفاق و الاختلاف و القول الراجح. و جاء تناول الموضوع من خلال مقدمة و بابين و خاتمة. المقدمة: و تضمنت بيان أهمية دراسة الموضوع وأسباب اختياره و الدراسات السابقة فيه: و خطة بحثه. الباب الأول: (الدراسة النظرية) المذهب الحنفى تاريخه و أصوله و مصنفاته الفقهية و رواياته: و فيه ثلاثة فصول. الأول: المذهب الحنفى دراسة تاريخية. و الثانى: أصول الاستدلال فى المذهب الحنفى و المصنفات الفقهية فيه. الثالث: تعدد الروايات فى المذهب الحنفى. الباب الثانى: الدراسة التطبيقية: و فيها خمسة فصول. الفصل الأول: الطهارة. و فيه تمهيد و أربعة مباحث: تمهيد: فى تعريف الطهارة: و أنواعها: و حكمها: المبحث الأول: الوضوء: المبحث الثانى: المياه: المبحث الثالث: الحيض: المبحث الرابع: النجاسات. الفصل الثانى: الصلاة: و فيه خمسة مباحث: المبحث الأول: صفة الصلاة و القراءة: المبحث الثانى: الإمامة: المبحث الثالث: ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: المبحث الرابع: السنن: المبحث الخامس: صلاة الجنازة. الفصل الثالث: الزكاة. و فيه أربعة مباحث: المبحث الأول: الزكاة تجب على الفور: المبحث الثانى: زكاة البقر: المبحث الثالث: زكاة سائمة الخيل: المبحث الرابع: العشر على المستأجر. الفصل الرابع: الصوم: و فيه أربعة مباحث: المبحث الأول: إذا أفاق المجنون فى بعض رمضان قضى ما مضى منه: المبحث الثانى: إذا نوى المريض أو المسافر فى رمضان واجباً آخر وقع ما نوى: المبحث الثالث: لا عبرة باختلاف المطالع: المبحث الرابع: من جامع فى رمضانين فعليه كفارة واحدة