الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت هذه الدراسة: الأحكام الفقهية المتعلقة بالنفقات التى تحتاج إليها العقود: سواء أكانت هذه النفقات للحفظ أو الصيانة أو الاستخدام: أم كانت نفقات للتسليم أو الرد: أم كانت للكتابة و التوثيق: أو غير ذلك من النفقات التى تحتاج إليها العقود: إلى جانب تحديد من يتحمل كل نفقة من هذه النفقات من المتعاقدين أو غيرهما: و طرح حلول لما يقع من خلافات أو مشكلات بشأن نفقات العقود. و قد اتسعت الدراسة لتشمل أصناف العقود من ناحية ما تتطلبه من نفقات: فتناولت: فى الباب الأول: نفقات عقود المعاوضات: متمثلة فى البيع: و السلم: و الإجارة: و الجعالة: و الشفعة: و القسمة. أما الباب الثانى: ففى نفقات عقود الإرفاقات: و قد اشتمل البحث فيها على عقود العارية: و الوقف: والوصية: و القرض. و كان الباب الثالث: فى نفقات عقود المشاركات: و قد تناولت عقدي المضاربة: و المزارعة. كما تناولت فى الباب الرابع و الأخير: نفقات عقود الأمانات و التوثيقات: و تمثلت فى عقدى الوديعة و الرهن. و قد توصَّلت الدراسة إلى خطوط عريضة: أو نقاط أساسية تجمع تحتها ما تشابه أو تماثل من الأحكام: فقد تبين من خلالها أن النفقات فى العقود تكون على من له المصلحة و المنفعة فى الإجراء الذى يحتاج إلى نفقة: كما تكون على من عليه التوفية بالمعقود عليه: و نفقات الاستخدام فى العقود التى تُقابل بعِوض كالإجارة تختلف عنها فيما لا يقابل بعوض كالإعارة و الوقف و الوصية: أما نفقات الرد فى العقود فتكون على من كان الضمان فى يده: و من تعود إليه منفعة القبض: و النفقات التى تخص الملكية تكون على المالك |