Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التحكيم في منازعات¬ الأوراق التجارية /
المؤلف
العنزي ، محمد عطية
هيئة الاعداد
باحث / محمد عطية العنزي
مشرف / ناجي عبدالمؤمن
مشرف / حسام رضا السيد عبدالحميد
مناقش / رضا محمد عبيد
مناقش / أحمد فاروق وشاحي
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
379ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 399

from 399

المستخلص

تناول هذا البحث ماهية الورقة التجارية وأنواعها على اعتبار أن معاملات التجارة الدولية أصبحت فى الفترة الراهنة تعتمد على السرعة مما حذا بنا إن نولى بالاهتمام إلى الشيك كأحد الأوراق التجارية التى قد نظمها قانون التجارة المصرى فى سنة 1999 وذلك لأنه يعد أداة وفاء وليس ائتمان أى مثله مثل النقود فى التعاملات التجارية كما أنه يعد هو الأكثر شيوعاّ وذلك سهولة تداوله بين أكثر من حامل بداية من المستفيد حتى المظهر إليهم المتعاقبين .
وحاولنا إن أبرز الرد على التساؤل الخاص بمدى استقلال الورقة التجارية عن علاقة الأساس حيث أن هذه الأخيرة هى العلاقة التى لولا وجودها لما قد ظهرت الورقة التجارية، ومن ثم كان لزامنا علينا إن نطرح ما ذهب إليه الفقه التقليدى بشأن العلاقات التى تضمنتها الورقة التجارية ثم اللجوء إلى الفقه الحديث ونظرياته وهل هناك استقلال حقيقى بين الالتزام الأصلى والصرفى أما أنه لا يمكن أن يكون هناك استقلال بينهما وهذا على اعتبار أن الالتزام الأصلى المبرم بين الأطراف هو سبب من أسباب الالتزام الصرفى وهذا السبب إذا شابه بطلان كعدم اتفاقه مع النظام العام أو غيره فقط يؤدى إلى بطلان كلاَ من الالتزامين الأصلى والصرفى .
ثم ثار التساؤل بخصوص هل لهذا الالتزام الصرفى سبب أم أن الورقة التجارية مجردة عن سببها كما ذهب معظم الفقه التجارى.إلا أن هذه الفكرة قد تبدلت وتطورت وهذا هو ما أكده الجانب الآخر من الفقه بخصوص بأن السبب مفترض فى وجوده ومشروعيته لأنه إذا كان هناك التزام أيا ما كان نوعه بلا سبب فهو باطلاَ .
وهناك ارتباط وثيق بين الالتزام الصرفى الممثل فى الورقة التجارية والتحكيم، على اعتبار أن هذا الأخير هو الجهة الاستثنائية التى يلجأ إليها الأطراف إذا كان هناك نزاع حول الورقة، لذا فقد حاولنا أن تظهر الأساس القانونى لشرط التحكيم فى العلاقة المرتبطة حيث أن شرط التحكيم دائما ما يكون مستقلاَ عن الورقة التجارية أو عن العقد الذى شمله فقد وصفه بعضاَ من الفقه على أنه عقد داخل عقد لما لهذا الشرط من خصوصية واستقلال.
أما بالنسبة للعلاقات المرتبطة فهى علاقة أطراف الورقة وهم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ، فماذا إذا كان هناك شرط تحكيم فى العقد الأصلى أو كما تم وصفة بعلاقة الأساس بين الساحب والمستفيد فقد لا تثور المشكلة فى هذا الفرض ولكن قد تظهر إذا تداولت الورقة التجارية بين أكثر من يد عن طريق ما يعرف بالتظهير فهل ينتقل شرط التحكيم الوارد بالعقد الأصلى أما أنه يمتد إلى هذا الغير ”المظهر إليهم” لذا فقد آثارنا مفهوم الانتقال لشرط التحكيم وأساسه القانون ومفهوم الامتداد لشرط التحكيم وأساسه القانونى.
تجدر الإشارة أن الكفالة المصرفية وخطابات الضمان هى إحدى أدوات التجار فى المعاملات التجارية سواء الداخلية أو الدولية ودائماَ ما تشمل هذه العلاقات على أوراق تجارية لذا فقد حاولنا الرد عن المد والانتقال لشرط التحكيم بناء على هذه التطبيقات المطروحة للعلاقات المرتبطة .
كما أن الشيك لأكثر من اعتبار كان من الواجب علينا التطرق إليه باعتباره من أكثر الأوراق التى نستطيع أن تثير بشأنها ارتباطه بشرط التحكيم وانتقاله بين حاملية ، وما هى النتائج التى قد تترتب على انتقال شرط التحكيم فى مرحلتى السكون والحركة ذلك لأن المرحلة الأولى قد يتمثل أطرافها فى الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أما الثانية فهم المظهر والمظهر إليهم ، وهل هؤلاء قد يستفيدون من شرط التحكيم الوارد بالعقد الأصلى أم لا .
وأثناء مرور تلك الحياة للورقة بداية من العقد الأصلى الذى يعتبر هو سبب ظهورها حتى نهايتها سواء بنزاع بخصوص أحقيتها أو صرفها كان من الواجب إن نطرح إليكم إجراءات خصومة التحكيم بداية من بيان الدعوى وحتى صدور حكم التحكيم .