Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحِمَايَةُ المَدَنِيَّةُ لِلمُسْتَهْلِكِ أَثْنَاءَ تَكْوينِ العَقْدِ فِي القَانُونِ العُمَانِي وَالقَانُونِ المِصْرِيِّ :
المؤلف
الوهيبي، خالد بن سالم بن سليمان
هيئة الاعداد
باحث / خالد بن سالم بن سليمان الوهيبي
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مناقش / محمد محي الدين إبراهيم سليم
مناقش / عبد الهادي فوزي مختار العوضي
تاريخ النشر
1/1/2021
عدد الصفحات
358ص.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 374

from 374

المستخلص

إن القانون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يطرأ على المجتمع من تطورات اقتصادية واجتماعية، والتصرف من خلال العقود ما هي إلاَّ أنَّعكاس لطرق الإنتاج والتوزيع الاقتصادي؛ ولذا فإنَّ القانون يجب أنْ يساير هذا التطور.
ويُعد موضوع حماية المُسْتَهْلِك من الموضوعات الهامة، حيث يحتاج المُسْتَهْلِك إلى الحماية أيَّا كان النظام الاقتصادي الذي تطبقه الدولة سواء كان هذا الاقتصاد قائم على سيطرة الدولة عليه أمام كان نظام الدولة هو اقتصاد السوق.
وهناك شرطان في غاية الضرورة لحماية المُسْتَهْلِك أَوَّلُها أنَّه يجب أنْ تتصف تلك الحماية بالعدالة في حماية واجبات ومصالح أطراف المتعاملين أي الموازنة بين حماية المنتج والمُسْتَهْلِك، وثانيهما أنَّ تلك الحماية يجب إلاَّ تتخذ صورة مغايرة لآليات السوق؛ وذلك أيضًا لحماية المنتج والمُسْتَهْلِك في آن واحد.
إنَّ الأصل في إبرام العقود هو مبدأ سلطان الإرادة الذي فحواه أنَّ كل الالتزامات، بل إنَّ كل النظم القانونية تعود إلى مصدرها الأول وهو الإرادة الحرة ولا تقتصر الإرادة على أنَّها مصدر الالتزامات، بل هي أيضًا المرجع الأساسي لما يترتب على تلك الالتزامات من آثار، وعلى ذلك فإنَّ الإرادة الحرة هي التي تسيطر على كل مصادر الالتزام.
وتعد الإرادة الركن الأساسي في أي تصرف قانوني، بحيث يترتب على عدم وجود إرادة حقيقية عدم انعقاد العقد؛ وذلك لكونه نتاج التقاء إرادتين متطابقتين على إحداث أثر قانوني محدد.
والإرادة ظاهرة نفسية ولكن القانون لا يعيرها أي اهتمام إن لم تخرج إلى الوجود الخارجي بإحدى مظاهر التعبير عنها؛ إذْ لا بد من إظهار الإرادة إلى العالم الخارجي الذي يعتد به القانون، ويرتب عليه أثار قانونية؛ ولذا يجب أنْ يتم الإفصاح والتعبير عن الإرادة بوسيلة تؤكد على وجودها.
وتكمن أهمية البحث في تقدم وسائل النقل والاتصال وسهولة انتقال السلع والخدمات والحاجة إلى وجود قواعد موضوعية لحماية المُسْتَهْلِك؛ وذلك نظرًا إلى أنَّفتاح أسواق العالم على مصراعيها لاستقبال المنتجات التي يعرضها المنتجون من مختلف أسواق العالم، وأصبحت هذه المنتجات في متناول المُسْتَهْلِك بأي مكان بصرف النظر عن الحدود الجغرافية؛ وذلك بالإضافة إلى استطاعة المُسْتَهْلِك أنْ يتعاقد عن بعد وذلك بوسائل الاتصال الحديثة وأولها الاتصال الإلكتروني، لحماية المُسْتَهْلِك العُمَانِي، فقد صدر المرسوم السلطاني العُمَانِي وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العُمَانِي. وسوف نتناولها بالتفصيل في صلب الرسالة.
ومن أبرز ما دعانا إلى تناول هذا الموضوع هذا الموضوع هو كثرة النزاعات والقضايا المطروحة أمام المحاكم وزيادة الفجوة بين المهنيين من ناحية والمُسْتَهْلِكين من ناحية أخرى.
إن َّدراسة فكرة حماية المُسْتَهْلِك من زاوية قانون الالتزامات لم تحظ بالقدر الكاف الذي يوضح جوانبه، ويبين أفكارها، وبيرز النقص، أوْ القصور الذي يعتريها، بحجة أنَّها فكرة أقرب إلى القانون التجاري والاقتصادي.
وقد اتبعنا في مجال دراستنا المنهج المقارن بين القانون العُمَانِي والقانون المصري بإبراز أوجه المقارنة بينهما في المجال التشريعي الذي يستهدف حماية المُسْتَهْلِك أثناء تكوين العقد.
وقد رأينا تقسيم خطة البحث في هذا الموضوع إلى فصل تمهيدي وبابين، الفَصْلُ التَّمْهِيدِيُّ: فَلسَفَةُ حِمَايَةِ المُسْتَهْلِكِ وَمَفْهُومِهِ. أمَّا البَابُ الأَوَّلُ: أَثِرِ الإعْلاَنَ عَلَى خِيَارَاتِ المُسْتَهْلِكِ طبقًا لِقَانُونِ حِمَايَةِ المُسْتَهْلِكِ. ويشمل هذا الباب على فصلين كما يلي: الفَصْلُ الأَوَّلُ: التَّنْظِيمُ القَانُونِيُّ لِلإعْلاَنِ. أمَّا الفصل الثاني: آثَارُ الخِدَاعِ الإعْلاَنِيِّ عَلَى اِخْتِيَارَاتِ المُسْتَهْلِكِ. وفي الباب الثاني: التَّنْظِيمُ القَانُونِيُّ لحماية المُسْتَهْلِكِ. ويشمل هذا الباب على ثلاثة فصول: الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَحُكَّامُ الاِلتِزَامِ بِإِعْلام المُسْتَهْلِكِ. أمَّا الفصل الثاني: حِمَايَةُ المُسْتَهْلِكِ فِي مُوَاجَهَةِ الإِخْلاَلِ بِالاِلتِزَامِ بِالإِعْلام. أمَّا الفصل الثالث يتناول حِمَايَةُ المُسْتَهْلِكِ َوَفْقًا لِلتَّشْرِيعَاتِ الخَاصَّةَ.