الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بعد أن انتهيت من كتابة رسالتي المتواضعة والمعنونة ”التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي” والتي من خلالها توصلت إلى مجموعة من النتائج ومن جانب آخر فقد توصلنا إلى بعض التوصيات التي أضعها أمام رجال الفقه ورجال القانون، إما للأخذ بها إن كانت صائبة أو يطرحونها جنباً إن لم تكن على طريق الصواب حيث إنني اجتهدت قدر الإمكان للوصول إلى ما توصلت إليه فانا اعتبر طالباً في بداية الدراسات العليا واحتاج إلى مزيد من التوجيه حتى أتمكن من إتمام دراستي العليا في هذا الصدد. أولاً: النتائج:1- أن التحكيم يصح أن يقع من أحاد الناس أو ممن له صفة خاصة. 2- التحكيم هو نظام بفض المنازعات عرفته الأمم السابقة غير العرب قبل الإسلام، كالرومان والإغريق وبابل وأشور، كما عرفه قدماء المصريين. 3- التحكيم عرفه العرب قبل الإسلام وقد تعددت صور التحكيم عندهم فاحتكموا إلى الحكام والكهنة والى النار والى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور الإسلام.4- التحكيم كان له دوره البارز في الإسلام وذلك طبقاً لما ورد في الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة والدليل العقلي.5- وعن الشروط الواجب توافرها في المحكم فهي ذات الشروط الواجب توافرها في القاضي وهذا ما ذهب إليه أكثر فقهاء الشريعة الإسلامية.6- وعن الشروط الواجب توافرها في المحتكم فهي العقل ولم يشترط في المحتكم الإسلام.7- أما عن الشروط الواجب توافرها في موضوع التحكيم (محله) فلم يتفق الفقهاء على الحدود القصاص كالشافعية والحنفية والمالكية، أما الحنابلة فينفذ في القصاص والحدود واللعان والنكاح وهو الظاهر من كلام احمد بن حنبل. |