Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الاستحسان وأثره في المعاملات المالية :
المؤلف
العازمي، جمعان مبرك سعود مبرك.
هيئة الاعداد
باحث / جمعان مبرك سعود مبرك العازمي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / اسماعيل فهمى عبداللاه
مناقش / زاهر فؤاد محمد ابو السباع
الموضوع
المعاملات (فقه اسلامى).
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
336 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 349

from 349

المستخلص

يدور علم أصول الفقه علي أهم العلوم وأفضلها ، ويتكلم عن الأصول التي يمكن الاستناد إليها في تخريج كثير من الأحكام الشرعية في القضايا المعاصرة،أسباب اختيار الموضوع:
جدة هذا الموضوع وطرافته في الأبحاث الأكاديمية.
إن هذا الموضوع يجمع بين الجانب الأصولي النظري، والجانب الفقهي التطبيقي، وهذا ما يعود بعظيم الفائدة على طالب العلم الذي يتدرب من خلال دراسة هذه الموضوعات على كيفية تطبيق مسائل أصول الفقه على الفروع الفقهية.
رغبة الباحث في دراسة موضوع في الفقه الإسلامي؛ وذلك لميلي إلى الفقه عموماً، ولأنه العلم الذي أنوي التخصص فيه إن شاء الله تعالى.
أهمية الموضوع:
إن هذا الموضوع يعرّف الباحث على أقوال الفقهاء فـي المذاهب المختلفة؛ لأن كل مسائل هذا البحث خلافيةٌ، ولا شك أن معرفة أقوال الفقهاء ومناهجهم من الأمور الأساسية لدراسة الفقه.
لعل هذا الموضوع يكون بداية ينسج على منوالها بعض الباحثين الآخرين، ليدرسوا أثر المكان في الأحكام الفقهية في أبواب الفقه الأخرى.
إن هذا الموضوع يعد إضافة لا بأس بها إلى المكتبة الفقهية.
منهج البحث:
اعتمد الباحث في إعداده لهذا البحث على منهجين الاستقرائي والتحليلي والمقارن
اهم النتائج:
. انتهت هذه الدراسة إلى عد الاستحسان أحد مصادر التشريع التي يلجأ إليها المجتهد في الفتوى والحكم والقضاء.
رجَّحت الدراسة أن الخلاف بين العلماء حول حجية الاستحسان هو خلاف لفظي في حقيقته، لأن جميعهم متفقون على جواز ترك القياس لدليل أقوى منه.
أوضحت الدراسة أن الاستحسان-بشروطه- يعد أظهر أدلة الشريعة الإسلامية مرونة، وأوسعها رحابة للخروج من محدودية النصوص أمام الحوادث والمستجدات التي لا تنحصر.
رجحت الدراسة قول الإمامين أبي حنيفة وأبي سوف-رضي الله عنهما- اللذين استثنيا العقار من النهي عن بيع ما لم يقبض استحساناً، ووجه الاستحسان أن هلاك العقار نادر، فتنتفى فيه علة النهي عن البيع قبل القبض، وهي الغرر بانفساخ العقد.
رجحت الدراسة أن الاستصناع عقد جائز، ولعل من أقوى الحجج في جوازه- بعد الأدلة النقلية- هو الاستحسان، لأنه معلوم للجميع.
أوضحت الدراسة دور الاستحسان في فسخ العقود أو تعديلها للأعذار، وذلك إذا طرأ أو حادث استثنائي، لم يكن متوقعاً حدوثه عند العقد، سواء كان سماوياً أو غير ذلك.
أوضحت الدراسة دور الاستحسان في تجويز صور متعددة لعقد السلم مما لم يكن معهوداً في السابق .
أوضحت الدراسة أثر الاستحسان توسيع مفهوم القبض، فإذا كان أهل العلم قد خففوا في مسألة القبض في الأزمان السابقة لأجل الحاجة،.
أوضحت الدراسة أثر الاستحسان في إجازة شراء بيوت للسكنى في ديار الكفار ، ووجه الاستحسان أن المسكن من الحاجات الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها غالباً.
أوضحت الدراسة أثر الاستحسان في إجازة دخول المتاحف والمسارح والأماكن الأثرية بأجر واحد محدد.
أوضحت الدراسة أثر الاستحسان في إجازة الاشتراك في النوادي الرياضية والثقافية والاجتماعية: فمن المشتركين من يحضر إلى النادي دون انقطاع، ومنهم من يحضره في بعض الأوقات.
أوضحت الدراسة أثر الاستحسان في إجازة ما يعرف اليوم بالخدمات الاجتماعية: فهذه الخدمات فائدتها تعود على أفراد المجتمع مله، ولكن بتفاوت واضح بين أفراده.
رجحت الدراسة أن بيع مال المدين المماطل الظاهر أولى من سجنه ومقدم عليه، إذا كان ذلك يحصل مباشرة، وبلا ضرر على المدين، وذلك كأن تبخس سلعته ونحوه، فإن وجد شيء من ذلك، فللحاكم أن يحبسه ولا يعجل ببيع ماله؛ دفعا للضرر عنه.
أوضحت الدراسة أثر الاستحسان في ضمان الرهن من خلال ترجيح قول المالكية- القاضي بأن بالتفريق بين ما يخفى هلاكه وما لا يخفى. وسبب الترجيح: قوة دليله من الاستحسان، ولأنه قول وسط بين القولين الأول والثاني.
أوضحت الدراسة أثر الاستحسان في إجازة شركة المفاوضة؛ لأن مبناها على الاستحسان، والاستحسان هنا هو استحسان الضرورة أو الحاجة.
أوضحت الدراسة أثر الاستحسان في إجازة وقف النقود، ووجه الاستحسان: أن هذا القول فيه توسعة على الناس، ورفق بهم، مع كثرة عدد الفقراء والمحتاجين اليوم، خصوصاً المنكوبون من الكوارث الطبيعية والحروب والفتن والويلات ومواسم الجفاف.
أوضحت الدراسة أثر الاستحسان في منع الإنسان من التصرف في ملكه إذا كان في ذلك ضرر فاحش للغير، خاصاً كان أم عاماً.