الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تُعد الحماية الجنائية لكرامة الموظف العام امتدادًا قانونيًا للمبدأ الدستوري للكرامة الإنسانية، وانطلاقًا من دور الدولة في الحفاظ على هيبة وكرامة الوظيفة العامة، وحماية موظفيها من كافة أوجه الاعتداءات سواء كانت مادية أم معنوية، وذلك صونًا لكرامتهم وشرفهم واعتبارهم. ويتولى المشرع الجنائي تحديد الجرائم الماسة بكرامة الموظف العام، وكذلك العقوبات التي توقع على مرتكبيها، وشروط تطبيقها. ويُقصد بجرائم الاعتداء على كرامة الموظف العام النيل أو المساس من إحدى الحقوق أو الحريات التي يتمتع بها الموظف إما بموجب الدستور أو القانون، حيث يمثل المساس بأي منهما جريمةً تستوجبُ عقاب مرتكبيها سواء كان الجاني فردًا عاديًا متعاملًا مع الموظف أو رئيسه في العمل أو أي من زملائه. وعلى ذلك فالمصلحة المحمية في جريمة الاعتداء على كرامة الموظفين إنما هي في المقام الأول حمايةً لحرية العمل الوظيفي، ولذلك يُشترط في المجني عليه صفةً خاصة، وهي ضرورة أن يكون موظفًا عامًا. وتتنوع أشكال الاعتداء على الكرامة الإنسانية للموظف العام، ومن بين هذه الأشكال : التعدي على الموظف العام بالإهانة والسب والقذف، وجرائم التحرش المعنوي، وجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في نطاق عمله الوظيفي. وقد اهتم المشرع الجنائي بهذه الطائفة من الجرائم؛ لحماية الموظف من مختلف أشكال الاعتداء التي قد يتعرض لها، فوضع المشرع نصوصًا لحماية حق الموظف العام في الكرامة الإنسانية، وفي أمنه الشخصي أثناء قيامه بواجباته الوظيفية أو بسببها. |