Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
فقه الإمام عيسى بن أبأن في غير العبادات /
المؤلف
عبدالمحسن، مشاري محمد.
هيئة الاعداد
باحث / مشاري محمد عبدالمحسن
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / عزت شحاتة كرار
مناقش / ياسر حسن عبدالتواب
الموضوع
الفقه الإسلامى - مذاهب.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
262 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 268

from 268

المستخلص

أهداف البحث:
• أهميةُ آراء الإمام عيسى بن أبأن الفقهي عمومًا؛ حيث إنه يُعد واحد من محققي المذهب الحنفي وفقهائه الكبار، ومن الذين وضع لهم القبول بين علماء المذهب من الذين عاصروه أو جاءوا بعده، وكل هذا يعطي أهمية للمسألة المتناولة، وللبحث على وجه العموم.
• إن مثل هذا الموضوع يقدم خدمة - ولو قليلة - لعلم هذا الإمام، ولا شك أن خدمة علماء الأمة من خلال دراسة آرائهم ، أو تحقيق مؤلفاتهم، مطلبٌ ملح، وأمل يراود طلاب العلم.
• إن هذا الموضوع يعرّف الباحثَ على منهج الإمام عيسى بن أبأن - رحمه الله تعالى- فـي الاستدلال والتعارض والترجيح بين الأدلة ، ومدى موافقته ، ومخالفته لأصول مذهبه فـي ذلك.
نتائج البحث :
• بينت الدراسة مكانة عيسى بن أبأن الفقهية، حيث يمتلك ملكة فقهية كبيرة.
• رجحت الدراسة أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة وذلك خلافًا لقول عيسى بن أبأن القائل بعد ثبوته وعدم حجيته.
• رجحت الدراسة أن التخصيص بالقياس جائز لكن ذلك ليس على إطلاقه؛ لأن مراتب القياس والعموم تتفاوت فيقدم القياس على العام إذا كان القياس أقوى من العام أو كان مساويًا له جمعا بين الدليلين أما إذا كان أضعف منه فيقدم العام حينئذ وهذا خلافًا لقول عيسى بن أبأن الذي قال بعدم الجواز.
• رجحت الدراسة ثبوت خيار الشرط وهذا ما قال به عيسى بن أبأن.
• رجحت الدراسة جواز ضمان الدرك خلافًا لقول عيسى بن أبأن القائل بمنعه.
• رجحت الدراسة قول الجمهور القائل بأن عدد الطلقات للزوجة متوقف على الرجل فإن كان حرا فله ثلاث طلقات، وإن كان عبدًا فله طلقة واحدة.
• رجحت الدراسة قول عيسى بن أبأن القائل بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات.
• بينت الدراسة أن عيسى بن أبأن وافق جمهور الأصوليين في تقسيم السنة باعتبار رواتها إلى سنة متواترة وسنة آحادية، خلافًا للحنفية حيث قسموها إلى متواتر ومشهور وآحاد.
• بينت الدراسة اتفاق الفقهاء علي أن العرايا رخصة مباحة, وبناء علي ذلك, فإن كل قول من الأقوال في تفسير العرايا يكون فيه وجه للرخصة في بيع العرايا, فلا تختص الرخصة لقول الراجح.
• رجحت الدراسة قول جمهور الحنفية ومن وافقهم- القائلون: بأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقد.
• رجحت الدراسة قول جمهور الفقهاء والمحدثين القاضي بمشروعية الخيار للمشتري في الرجوع عن العقد ،ورد المبيع المصراة على البائع عند علمه بالتصرية ، وذلك لقوة أدلة.
• بينت الدراسة أن عيس بن أبأن ذهب إلى عدم جواز رجوع المرتهن بما ضمن على القابض؛ لأنه هو الذي سلمه إليه مع علمه أنه ليس بمالك له، فهو في حقه كمودع الغاصب.
• رجحت الدراسة أن العام بعد التخصيص حجة مطلقًا، وهو مذهب غالب الأصوليين، وذلك خلافًا لقول عيسى بن أبأن.
• بينت الدراسة إنّ العام من الكتاب والسنة المتواترة إن كان قد خُص من قبل , جاز تخصيصه بخبر الواحد ,وإلا فلا . وهذا مذهب عيسى بن أبأن.