الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد كان موضوع البحث يدور حول معيار قصد الإضرار بالغير، كأحد أهم معايير التعسف في استعمال الحق، حيث وضع المشرع المصري أساس هذا المعيار في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الباب التمهيدي للقانون المدني، وأورد له تطبيقات في نصوص متفرقة من القوانين الخاصة، فتمكن بذلك من تقييد حرية الأفراد في استعمال حقوقهم في جوانب كثيرة من الحياة العملية، وبالتالي معالجة الكثير من المشاكل الواقعة في الحياة العملية، والتي كان سببها تعسف أصحابها في استعمال حقوقهم بقصد الإضرار بالغير.وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلي:) قصد الإضرار بالغير يقصد به: اتجاه إرادي مقصود لإحداث الفعل، أو الترك غير المشروع مع الرغبة في تحقيق نتيجة هذا الفعل، أو الترك.أن المعيار الأنسب الذي يشمل كل صور التعسف بوجه عام، وحالة قصد الإضرار بوجه خاص هو معيارالمصلحة، فكلما انعدمت المصلحة تحقق معيار قصد الإضرار) يعتبر استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير، معياراً ذاتياً، أو شخصياً بحتاً، إذ يتعلق بالقصد، والنية،بمعنى أنه ينظر أساساً إلى نية صاحب الحق في استعماله، فإن كان لا يقصد به إلا أن يضر غيره، دون أن يعود عليه هو من هذا الاستعمال أي منفعة، كان متعسفاً في هذا الاستعمال أن الأساس القانوني لقصد الإضرار بالغير هو اعتبار تصرف صاحب الحق صورة من صور الخطأ المولد للمسئولية التقصيرية، ويتمثل هذا الخطأ في انحرافه في استعمال حقه عن السلوك المألوف للشخص العادي، ويستدل على هذا الانحراف بانعدام المصلحة في استعمال الحق، لأن أفعال العقلاء لا تخلو من المصلحة. |