الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اعتنق المشرع المصري ونظيره العراقي اللامركزية الدستورية، التي تمكن للأفراد القدرة علي مراقبة دستورية القوانين واللوائح من خلال الرقابة اللاحقة التي حدد لها القانون وسائل معينة. ولا يعنينا في هذا المقام كافة الوسائل التي ذكرها المشرع المصري او العراقي لاتصال المحكمة الدستورية بالدعوى، وإنما – فقط- الوسيلتان اللتان يستخددمهما القاضي الاداري لتحريك الدعوي الدستورية، وهما: إما الدفع الفرعي من قبل الخصم في المنازعه الادارية المطروحة أمامه، وإما عن طريق الإحالة من تلقاء نفس القاضي الإداري إذا استشعر - حتي ولو لم يكن علي وجه اليقين - شبهة عدم دستورية النص الإداري المزمع تطبيقة علي الواقعة محل النزاع. وجدير بالذكر أن للقاضي الإداي سلطة في تحريك الدعوي الدستورية في الحالتين السابق ذكرهما، كذلك له سلطة كبيرة في حالة ما إذا انتهت المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية النص المزمع تطبيقه علي المنازعه الإدارية، حيث يستخدم القاضي الإداري سلطته في إنشاء وخلق قواعد قانونية جديدة من خلال المبادئ العامة المستقرة وكافة مصادر القانون الأخري حتي يحكم في الدعوي المطروحة أمامه. ويبدو جليا مدي السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي الإداري في كافة مراحل الدعوي الإدارية لحين الحكم فيها، مرورا بسلطته في تحريد الدعوي الدستورية إذا كان لها مقتضي. |