الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعرف العدول عن التعاقد بأنه ( أن تبدأ الإدارة في استيفاء القيود والإجراءات السابقة على التعاقد ثم تعدل بعد ذلك عن إتمام العقد لسبب أو لآخر) فالعدول تصرف قانوني صادر عن إرادة منفردة , ويرتب مركزا قانونيا يعطى للمتعاقد الأخر أن يتمسك به كتصرف ظاهر . اما فى مجال القانون الادارى فان حق الإدارة في العدول عن التعاقد مقيد بالمصلحة العامة مثل عدم الحاجة الى المواد موضوع العقد أو إلغاء الاعتماد المالي المخصص للتعاقد أو أفضلية سلوك طريق آخر للتعاقد غير طريق المناقصة , أو لإعادة طرح العملية للتعاقد للحصول على أسعار أفضل للخزانة العامة أو لاقتران العطاءات بتحفظات وشروط , حيث يمكن للإدارة إلغاء المناقصة طالما ارتأت ذلك لأسباب تقدرها وفقا لما تملية عليها المصلحة العامة وتخضع هذه الأسباب لرقابة القضاء وتلك الأسباب قد تكون أسباب عامه مثل: الإخلال بمبدأ حرية للتعاقد أو مخالفه القيود السابقة للتعاقد ..... الخ وقد تكون أسباب خاصة: وهى الحالات المقررة بنص خاص فى القانون رقم 182 لسنة 2018م بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة , وتطبيق قواعد العدول على عقود الالتزام والتوريد والبوت فيما يخص توقيت العدول ومراحلة واسبابة والنتائج المرتبة علية, وإذا ما نتج عن هذا العدول خطا يؤدى الي وصم القرار بالبطلان فيحق للطرف الأخر الطعن عليه استقلالا عن العقد طبقا لنظرية الأعمال المنفصلة, وللجهه الإدارية الحق فى العدول عن التعاقد بعد التعاقد فى عقد التوريد,كما ثبت من الدراسة أن أسلوب الممارسة هو انجع الطرق لإبرام عقد البوت لأنها تحقق مبادئ العلانية والمساوة بين المتنافسين من ناحية , والوصول الى أفضل الشروط والمواصفات بأقل الأسعار من ناحية أخرى . ويجوز إلغاء القرار المنفصل عن العقد إذا شابه عيب من العيوب التى تصيب القرار الإداري ,كما توجد المسئولية شبة العقدية , قبل ارتباط المتعاقد مع الإدارة بأى رابطة عقدية إذا قدم أعمال وخدمات نافعة ولازمة للمرفق فى هذه الحالة يمكن المطالبة بالتعويض وفقا لنظرية الإثراء بلا سبب. |