الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص للإدارة فى ظل الدولة القانونية الحديثة مهام متعددة تدور كلها فى فلك خدمة المواطن وإعلاء شأنه وإشباع حاجاته وتحقيق الأمن والأمان له فى نفسه وماله، وباتت حقوقه وواجباته محددة من قبل المشرع الدستوري ومصونة بالقانون، لا يجوز الاقتراب منها إلا فى حدود القانون وبإذن منه. وفى المقابل فإن القانون العام أعطى الإدارة سلطات وامتيازات لا مثيل لها فى القانون الخاص الذى يحكم العلاقة بين الأفراد، من أجل تحقيق الأهداف المنوط بها تحقيقها، وتُعرف هذه السلطات بامتيازات السلطة العامة وذلك لكونها قائمة على المصلحة العامة وتهدف فى كل أنشطتها لتلبية حاجات ذى نفع عام، ومن هذه الامتيازات حق الإدارة فى إصدار القرارات الإدارية الملزمة بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى رضا أو موافقة المخاطبين بهذه القرارات، ودون حاجة إلى اللجوء للقضاء للاعتراف لها مسبقًا بهذا الحق. والقرار الإداري طبقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يحدِّده القانون عن إرادتها الملزِمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثرٍ قانوني معين، متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة. وعلى ذلك فإن الركن الأول لوجود القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها، فالأصل فى القرار الإداري أن تفصح الجهة الإدارية عن إرادتها بشكل صريح - أيًا كانت مضامينها - قبولًا كان أم رفضًا، ليحدد المخاطبين بأحكامها مراكزهم القانونية، وليتخذوا مواقفهم تجاهها، تنفيذًا مع قبولهم لها طوعًا أو كرهًا، أو تنفيذًا لها مع الطعن عليها. |