Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نسبية أثر اتفاق التحكيم :
المؤلف
سحر محمد أحمد دره
هيئة الاعداد
مشرف / سحر محمد أحمد دره
مشرف / السيد عيد نايل
مشرف / محمد نصر الدين منصور
مناقش / محمد السعيد رشدى
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
477 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
6/4/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 477

from 477

المستخلص

الملخص
تناولت الدراسة الأثر النسبى للعقد الأصلى ولاتفاق التحكيم وإمكانية امتداد هذا الأثر إلى الغير فى دراسة مقارنة بين بعض الأنظمة الإقليمية والدولية وقد تعرضت لمفهوم اتفاق التحكيم وشروطه والقوة الملزمة له بالنسبة لأطرافه أو للخلف بنوعية العام والخاص أو بالنسبة للدائنين وكذلك مدى امتداده للغير الأجنبى عن العقد، كما بينت الدراسة لأثر النسبى للعقد ولاتفاق التحكيم وحالات امتداده والإستثناءات الواردة عليه والآثار المترتبة عليه كذلك تناولت الدراسة التحكيم متعدد الأطراف لتسوية منازعات التجارة الدولية.
إن تناول موضوع نسبية آثار العقد له أهمية بالغة، تتجلى بالأساس في تحديد مدى نسبية آثار العقد سواء بالنسبة للأشخاص أو الموضوع، حيث إن المبدأ هو ”العقد شريعة المتعاقدين”، فلا يستطيع أحدهما بحسب الأصل أن ينقضه أو يعدل في أحكامه، ما لم يسمح له العقد نفسه بذلك أو يسمح له به القانون، كما لا يملك أن يصرف آثاره إلى غيره.
لكن مع تطور المعاملات، وما يفرضه ذلك من ضرورة الحفاظ على استقرارها، أفرز مظاهر جديدة لتصرفات عقدية تعبر عن أنها خروج عن ما كرسه هذا المبدأ ) العقد شريعة المتعاقدين (من أحكام.
كما إن انعقاد العقد صحيحا مستوفيا لكل أركانه وشروطه، يجعل منه شريعة في مواجهة أطرافه، ويرتب عليه آثارا سلبية وإيجابية فى حق طرفيه دون أن تتعداهما إلى الغير، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ نسبية آثار العقد.
وبالتالى فمبدأ نسبية آثار العقد لا ينصرف آثاره إلى الغير إلا في حالات معينة وضمن حدود محددة مع عدم إلزام الأطراف المتعاقدة إلا بما تضمنه العقد أو تفرضه طبيعة المعاملة، وعليه فإن القوة الملزمة للعقد ليس لها أثر إلا على المتعاقدين ومن في حكمهم، وليس لها أثر إلا على ما تضمنه العقد، وما تستلزمه طبيعة التعامل.
أما نظام التحكيم فهو طريق قضائي خاص لفض المنازعات، ولا يتم التحكيم إلا بناء على اتفاق بين الأطراف المتنازعة، حيث أن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم، و يحمل اتفاق التحكيم الخصائص الخاصة بالعقود، وجرى العمل على استخدام التوجه القانوني لتعبيري اتفاق التحكيم وعقد التحكيم بمعنى واحد بلا خلاف بينهما، ويتميز اتفاق أو عقد التحكيم بعدة خصائص أهمها أنه عقد ملزم للجانبين، حيث يرتب التزامات متبادلة بين طرفي النزاع، كذلك يعتبر من العقود الشكلية، التى تتطلب شكل معين ويشترط فيه الكتابة وإلا كان باطلاً، كما يجب اتخاذ إجراءات معينة لتنفيذه، فهو عقد محدد، يرتب التزامات على أطراف النزاع خلال أجل محدد يتم الاتفاق عليه، بالإضافة أنه عقد مسمى، فهو منظم بموجب قانون خاص للتحكيم في معظم التشريعات الدولية.
ويعد وجود اتفاق بين الأشخاص على عرض نزاعهم على التحكيم يعتبر مفترضاً ضرورياً للعملية التحكيمية بكافة مراحلها، فهو ضرورة لصحة إجراءات التحكيم، بل إن اتفاق التحكيم هو من يحدد نطاق خصومة التحكيم من حيث الأشخاص والموضوع، وعدم وجود هذا الاتفاق يرتب عليه بطلان أى أحكام تحكيمية فى النزاع المعروض على التحكيم، وعليه فإن حكم التحكيم لا يتمتع بالحجية إلا فى حدود المسائل المتفق بشأنها فى اتفاق التحكيم وفى مواجهة أطراف اتفاق التحكيم فقط.
وذلك ما يسمى بقاعدة نسبية العقد، ومقتضى نسبية اتفاق التحكيم أن يتمتع الاتفاق بالقوة الملزمة لطرفيه وتفرض على كل منهما تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، وهذه القوة الملزمة لا تخص سوى طرفي التحكيم ويصبح منتجاً لآثاره، فهو ملزم بكل ما جاء فيه.
وقد يتخذ اتفاق التحكيم صورة اتفاق تحكيم مستقل (مشارطة التحكيم ) وهى اتفاق طرفى النزاع على عرض هذا النزاع القائم بينهما على التحكيم، لذا فقد اشترط المشرع أن يتم تحديد موضوع النزاع فى المشارطة وإلا كانت باطلة، كما يجوز للأطراف إبرام المشارطة ولو بعد رفع الدعوى أمام المحاكم طالما لم يصدر حكم نهائى فى الموضوع وقد يكون فى صورة (شرط تحكيم ) وهو فى الغالب متواجد ضمن بنود العقد الأصلى الذى يحكم العلاقة بين الطرفين، لذلك فإن شرط التحكيم لا يتاثر بما يصيب العقد الأصلى من عوارض تؤدى إلى إبطاله أو بطلانه، وهو ماعبر عنه الفقه باستقلال شرط التحكيم، حيث يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته.
ويتجلى نظام التحكيم بشكل أكبر فى التحكيم متعدد الأطراف حيث يعد أهم أسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، حيث تعدد الأطراف في اتفاق التحكيم الدولي في حالتين، إما منذ لحظة إبرام هذا الاتفاق، عندما يرد في عقد يضم ثلاثة أطراف أو أكثر كعقود البناء والتشييد الدولية، وإما في مرحلة لاحقة من إبرام اتفاق التحكيم، كحالة انتقال اتفاق التحكيم، أو في امتداد اتفاق التحكيم والذي يحصل في الشركات المنتمية إلى مجموعة واحدة، والعقود المرتبطة أو ما يعرف بمجموعة العقود، وأخيرًا في تدخل الغير في مرحلة إجراءات التحكيم.
ولا يكفي مجرد تعدد الأطراف للقول بوجود تحكيم متعدد الأطراف، وإنما لابد أن يكون لهؤلاء الأطراف مصالح متعددة تجعل من هذا التعدد شأنًا يعتد به، وأن تكون هذه المصالح متعارضة تعارضًا حقيقيًا وليس وهمياً.