الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من الأهمية أن نعلم أن تنفيذ الأحكام هي الغاية من إصدارها؛ إذ أن القصد من استصدار الحكم هو إعادة الحق إلى نصابه، لذا يخضع مبدأ حتمية تنفيذ الأحكام القضائية للمواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوضعية؛ حيث تصدر وتنفذ الأحكام باسم الشعب. غير أن تنفيذ الأحكام العادية قد لا يواجه الكثير من المشكلات؛ عدا ما يحدث من التباطؤ أو التواطؤ الذي في الحقيقة ينسب إلى القائمين عليه، ولا يمت إلى القانون ذاته، وعلى ذلك فإن تنفيذ الأحكام الإدارية يواجه صعوبة بالغة، مردها أن الدولة وهي –خصم في الدعوى- تتمتع بامتيازات متعددة، وامتلاكها دائماً زمام المبادرة وتنفيذ الحكم الصادر دون حاجة إلى التجائها للقضاء، إضافة إلى التطبيق الجامد لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، إذ أن القضاء يحكم ولا يدير، فهذا إنما ينصب على مصلحة الإدارة، دون القضاء. وقد أسفر الواقع عن تزايد حالات عدم تنفيذ الجهات الإدارية للأحكام القضائية االصادرة ضدها، إذ نجدها تمتنع عن التنفيذ باستعمال صور وأساليب شتى وتتذرع بأسباب كثيرة، وذلك على الرغم من اعتكاف الباحثين والنقاد وفقهاء القانون العام على دراسة إجراءات دعوى الإلغاء وشروط قبولها وأوجه الطعن فيها، إلا أن هذه الدراسة لم تصل إلى مداها في التطبيق العملي واقعياً، متمثلة في مسألة احترام الإدارة لحجية الأحكام الإدارية. |