Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مبدأ العلانية في المحاكمات الجزائية /
المؤلف
كريشان، لبنى أحمد عوض مرعي
هيئة الاعداد
باحث / لبنى أحمد عوض مرعي كريشان
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مناقش / نبيل مدحت سالم
مناقش / عمر محمد سالم
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
400 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 400

from 400

المستخلص

الملخص
تبحث هذه الأطروحة علانية المحاكمات الجزائية في التشريع الأردني وذلك بالمقارنة مع التشريعين المصري والفرنسي، لما لمبدأ العلانية من أهمية كبيرة في العدالة الجنائية.
جاءت هذه الدراسة في بابين، حيث تناول الباب الأول جوهر العلانية في المحاكمات الجزائية، باعتبارها الضمانة الأساسية لإظهار الحقيقة حيث نصت دساتير الدول الثلاث مصر والأردن وفرنسا على مبدأ العلانية في دساتيرها وبإعتبارها مبدء دستوري.
جاء الفصل الأول من الباب الأول من ثلاثة مباحث أساسية تم التطرق في المبحث الأول إلى مفهوم مبدأ العلانية حيث خلصت الدراسة إلى أن العلانية هي السماح لجمهور الناس وفق أحكام القانون وبما يحقق سير العدالة من حضور جلسات المحاكمة، وتمكينهم من الاطلاع على اجراءات المحاكمة باستثناء المداولة في جلسات مفتوحة للجميع وتدوين ملاحظاتهم، ونشر ما يجري من مناقشات ومداولات في وسائل الاعلام المختلفة دون الاخلال بالنظام العام.
في حين أن المبحث الثاني قد بين التطور التاريخي لمبدأ العلانية سواء في الشرائع الشرقية القديمة حيث كان الملك ينظر في لقضايا الخطيرة فقط مروراً ببلاد الرافدين حيث تعتبر شريعة حمورابي الأصول الأولى للتنظيم القانوني حيث تعقد المحاكمة علانية في عهد حمورابي، وكذلك الحال في مصر القديمة حيث كان التقاضي أمام المحاكم وآلية تشكيلها يراعي مبدأ العلانية والحضورية كما تناولنا في هذا المبحث ما ورد في الشرائع الغربية مروراً بالشريعة الاسلامية التي عرفت هذا المبدأ دون أن تخضع له.
أما المبحث الثالث فقد تناول الجوانب الايجابية والجوانب السلبية حيث تبين لنا أن لمبدأ العلانية جوانب ايجابية وسلبية سواء بالنسبة لمرفق القضاء والعدالة بحيث يعزز ثقة الجمهور بأن لديه قضاء عادل، أو تعلق الأمر بالمتهم الذي يحتاج الى بث روح الاطمئنان عنده بأنه لن يظلم وأن جميع الاجراءات التي تمت معه كانت أمام رقابة الجمهور، والأمر ذاته يتعلق بالمجني عليه الأمر الذي يقتص أمام الجمهور من الجاني فيحقق بذلك قصاصاً اجتماعياً بالإضافة للقصاص القضائي، وغيرها من الجوانب الإيجابية، ومع ذلك فإن لهذا المبدأ جوانب سلبية أيضاً تعود على كل من هؤلاء سواء الجمهور أو المتهم أو الشاهد أو القاضي أو المجني عليه لعل من بينها نظرة الاستحسان والاستهجان التي يسبغها الجمهور وتأُثيرها على هذه الأطراف، ثم نحاول الموازنة بين الجوانب السلبية والايجابية لمبدأ العلانية.
أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه حدود مبدأ علانية الجلسات في المبحث الأول حيث اتضح بأن التشريعات محل المقارنة ( المصري، الأردني، الفرنسي) قد اتفقت على العلانية كقاعدة عامة، والمبحث الثاني يتعلق بالقيود الواردة على مبدأ العلانية حيث أن هذا المبدأ لا يعني انه لا استثناء عليه، فقد يتم تقرير السرية في المحاكمات الجزائية قانوناً وقد يتم ذلك عن طريق المحكمة، وقد لاحظنا أن جميع التشريعات محل المقارنة لديها حالات تقرير السرية بنص القانون او الوجوبية وعن طريق القضاء ذاته اذ وجد أن ذلك ضروري لغايات النظام العام. غير انه ينبغي أن يذكر ذلك في الحكم بأن مجريات المحاكمة تمت سراً.
أما في الباب الثاني فقد تم التطرق في الفصل الأول منه الى مظاهر العلانية في المحاكمات الجزائية حيث تبين لنا بأن هناك ثلاثة مظاهر اساسية لا بد من توافرها للقول بأن المحاكمة تمت علناً فإن أي اخلال بهذه المظاهر يقود الى الاخلال بمبدأ العلانية ومن ثم تكون اجراءات المحاكمة باطلة ويتبع ذلك بطلان الحكم، والتي تمثلت في الحضورية ونشر جلسات المحاكمة وعلانية النطق بالحكم، حيث أفرد لكل مظهر من هذه المظاهر مبحثاً مستقلاً.
وفي الفصل الثاني والأخير تناولنا في المبحث الأول منه القواعد الأساسية لعلانية المحاكمات الجزائية والتي يتم اتباعها منذ بداية افتتاح الجلسات وحتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية حيث تضمن هذا الفصل ثلاث مباحث تم التطرق في المبحث الأول الى قاعدة الحضور الشخصي فلا بد من حضور المتهم أمام المحكمة وابلاغه ذلك قبل موعد انعقادها بمدة معقولة بحيث يستطيع المتهم مناقشة جميع الأدلة والاطلاع عليها والاطلاع على ما يبديه الخصوم وقد اتفقت التشريعات محل المقارنة على حضور ممثل النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق الشخصي.
وفي المبحث الثاني تم فيه بحث قاعدة شفوية اجراءات المحاكمة، حيث تتم جميع الاجراءات بصوت مسموع، كل دليل او طلب أو دفع كتابي يتم تلاوته، وكذلك الاستماع لأقوال الشهود وهو ما أكد عليه المشرع الفرنسي والمصري والأردني، غير ان المشرع الفرنسي اعتبر هذا الأصل في القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات في حين ان كلا المشرعين المصري والأردني ترك ذلك في كل القضايا الجنائية والجنحوية، على أنه يوجد استثناءات أخرى في التشريعات الثلاث على قاعدة الشفوية حاولت الرسالة تسليط الضوء عليها. أما المبحث الثالث فتناول قاعدة تدوين إجراءات المحاكمة، وهي قاعدة لا بد من اكمالها أي تدوين ما يجري خلال جلسات المحاكمة من مناقشات ودفوع وطلبات، ذلك أن هذه المدونات هي الأساس الذي يعود اليه القاضي عند اصدار الحكم وباستذكار ما تم خلال الجلسات والمناقشات الشفوية وجميع التشريعات الفرنسية والمصرية والأردنية والتي تتفق على تدوين ما يجري في جلسات المحاكمة. بينما تناول المبحث الرابع الجزاء المترتب على مخالفة مبدأ العلانية حيث يترتب البطلان على تجاوز مبدأ العلانية مما يؤدي الى بطلان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.
ثم خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث المتواضع، وأهم تلك النتائج مايلي:
1- الإتفاق البين والواضح بين جميع التشريعات المقارنة على ضرورة وأهمية الأخذ بالعلانية في المحاكمات الجزائية، حيث أكد التشريع الفرنسي على مبدأ العلانية، مع ملاحظة أنه وإن لم يرد نص صريح بدستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958م بشأن حق الدفاع بصفة عامة إلا أن قضاء المجلس الدستوري الفرنسي منذ عام 1971م إعتبر أن ديباجة دستور عام 1946م ذي قيمة دستورية، ذلك الدستور الذي أقر حقوق الدفاع وبالأخص حق المتهم في علنية الجلسات.
2- حرص الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها دستور عام 2014م على التأكيد على مبدأ العلانية في المحاكمات الجزائية، فقد نصت المادة (187) من الدستور المصري على ”جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية”.
3- تأكيد الدستور الأردني على ذات المبدأ، وهو علانية المحاكمات الجزائية، فقد نصت المادة (101) منه على أن ”جلسات المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب العامة”.
4- إتفاق التشريعات المقارنة على مفهوم علانية المحاكمات الجزائية وهو ينصرف إلى تمكين جمهور الناس دون تمييز من إرتياد جلسات المحاكمات لمتابعة مايدور خلالها من مناقشات ومرافعات ومايتم فيها من إجراءات، وذلك كله بإستثناء المداولة فإنها تتم في سرية مطلقة إذ أنها عمل يخص قضاة المحكمة، كما أن ذلك فيه حفاظ على هيبة القضاء.
5- لمبدأ العلانية عدد من المظاهر يجب توافرها لكي تكون المحاكمة علنية وحتى يمكن وصفها بهذا الوصف فلابد من حضور الجمهور لجلسات المحاكمة دون أي قيد أو شرط ودون تمييز اللهم إلا في الأحوال الإستثنائية التي تنص فيها التشريعات على سرية المحاكمة حفاظاً على النظام العام والآداب أو في الحالة التي يكون فيها المتهم حدثاً.
6- إن الأخذ بالعلانية وإن كان يحقق عدد من المصالح لجميع الأطراف إلا أنه يضر بمصالح البعض، لذا يجب الموازنة بين مصالح الأطراف في الدعوى الجنائية، وكذا عدم الحد من هذا المبدأ إلا في أضيق الحدود.
7- إن جميع التشريعات تضع جزاء صارم في حالة الإخلال بجوهر العلانية إذ يؤدي ذلك إلى بطلان إجراءات المحاكمة وبالتالي بطلان الحكم الصادر بها.
8- يلاحظ أن تنظيم الجزاء المترتب على مخالفة مبدأ العلانية في القانون الفرنسي والمصري أفضل من تنظيمه في القانون الأردني إذ أن كلاً من التشريعين الفرنسي والمصري قد وضع أحكاماً وفصلاً خاصاً بالبطلان في حين أن المشرع الأردني قد وضع نصوصاً متناثرة ولم يضع مايتعلق ببطلان الإجراءات في فصل واحد وهو ما ندعو المشرع الأردني إلى فعله وأن يحذو حذو المشرع المصري والفرنسي في هذا الشأن.
9- إتفاق التشريعات المقارنة على الشفهية كأصل عام في إجراءات المحاكمة، ويلاحظ هنا أن المشرع المصري قد ترك التقدير لمحكمة الإستئناف عند نظر الدعوى موضوعاً في كل الأحكام المستأنفة وهو مانراه يحقق العدالة أكثر من المشرع الأردني الذي أوجب ذلك في الأحكام المستأنفة والصادرة بالإعدام والأعمال الشاقة المؤبدة والإعتقال المؤبد عن طريق المرافعة.
10- حرص التشريعات المقارنة على النص على كل مافيه تحقيق مصلحة الأفراد والمجتمع والموازنة بين مصالح الفرد والمجتمع والنص على مافيه حماية الأحداث وصغار السن وذلك عن طريق الخروج على مبدأ العلانية وتقرير السرية في المحاكمات الجزائية.
ثم ختمت هذا البحث المتواضع بعدة توصيات، وإن كان لي الحق في التوصية فإنني أوصي بما يلي:
1- التأكيد على ضرورة تحديد المفهوم القانوني تشريعياً لمفهوم العلانية وذلك من خلال قيام المشرع الأردني بوضع نص تشريعي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بحيث يتم النص صراحة على إستثناء المداولة من العلانية.
2- تعديل صياغة نص المادة (269) من قانون المحاكمات الجزائية الأردني والتي توجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة وتفهم الحكم بحيث يترتب بطلان الإجراء المخالف وذلك إقتداء بموقف المشرع المصري الذي أوجب في المادة (169) حضور ممثل النيابة العامة لجلسات المحاكمة وتفهم الحكم.
3- تعديل نص المادة (94) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني من خلال تكريس مبدأ العلانية وجعل دعوة المشتكى عليه والمسئول بالمال والمدعي الشخصي لحضور التحقيق أمام المدعي العام وجوبياً بدلاً من ترك الأمر إختياري.
4- تعديل نص المادة (150) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بحيث يعطي للمحكمة حق غض النظر عن الضبوط التي يحررها أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات في حال ما إذا وجدت المحكمة أنها غير حقيقية وليس فقط ترك الأمر للمشتكى عليه ليثبت عكسها فقط.
5- تعديل نص المادة (162) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني والاقتداء بموقف المشرع المصري.
6- هذا وقد حاولت قدر جهدي المتواضع تفصيل تلك النتائج والتوصيات في نهاية هذا البحث راجية من الله تعالى عدم الخلل أو الزلل.