الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أولاً: ماهية تنازع الاختصاص 1- التعريف بالموضوع إن كل مجتمع إنساني يحتاج بطبيعة الحال، إلى مجموعة قواعد قانونية تنظمه، وتضع الأسس التي يتم بموجبها التعامل بين الأفراد بعضهم البعض من ناحية وبين الأفراد والإدارة من ناحية أخرى. ومع تنوع العلاقات داخل المجتمع، تتنوع تلك القواعد حتى تتلاءم مع تلك العلاقات، وتعدد فروع القواعد القانونية وتشعبها يؤدي إلى تنظيم أسس تلك العلاقات. وكان من الطبيعي وجود قواعد قانونية إدارية مستقلة ومتميزة بذاتها، تغطي معظم مجالات القانون الإداري المختلفة، وتحكم الجانب الأكبر في كل موضوع من موضوعاته، فيقوم القاضي الإداري بتطبيقها مباشرة على المنازعات الإدارية، فضلاً عن وجود حاجة وأهمية لوجود القضاء العادي، حتى يقوم بالفصل في المنازعات التي أطرافها الأفراد. لذلك يلاحظ الباحث وجود دول لها قضاء واحد، له الولاية العامة في الفصل بكافة المنازعات سواءً إدارية أو مدنية. ودول أخرى لها قضاء مزدوج، بمعنى وجود جهتين قضائيتين، قضاء إداري وقضاء عادي وهو المعمول به في مصر، وقد لحق الركب العراق بعد أن كان - حتى وقت قريب - من دول القضاء الموحد فبموجب قانون التعديل الثاني لمجلس الدولة رقم 106 لسنة ۱۹۸۹ ، استُحدثت محكمة القضاء الإداري، فأصبح لدى العراق قضاء إداري إلى جانب القضاء العادي. ومن هنا تبرز أهمية تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، وما ينتج عنه من مشكلات تؤدي إلى إثارة تنازع الاختصاص، ويعود سبب ذلك إلى عدم دقة توزيع الاختصاص، فضلاً عن وجود تداخلات واستثناءات الاختصاص. وأن أغلب ما يثور الخلاف حوله، هو تحديد طبيعة المنازعة، وما إذا كانت إدارية فيختص بها القضاء الإداري، أو مدنية فيختص بها القضاء العادي. |