Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الحاجة والضرورة وتطبيقاتهما في المسائل الطبية /
المؤلف
العنزي، بدر راكان سلطان مشعان.
هيئة الاعداد
باحث / بدر راكان سلطان مشعان العنزي
مشرف / عـــزت شحاتة كـــرار
مناقش / جمال محمد يوسف
مناقش / زاهر فؤاد
الموضوع
الدين و الطب. الدين و العلم.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
300 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 300

from 300

المستخلص

• بينت الدراسة أن الحاجة تتعلق بشيء يفتقر إليه الإنسان، ويسعى إلى تحقيقه، وأقل رتبةً من الضرورة، وأخف باعثاً منها، والحاجة فيها تحقيق لمقصد من مقاصد الشريعة، وهو: دفع الحرج ورفعه.
• وضحت الدراسة أن الحاجة سبب من أسباب المشقة التي تجلب التيسير، ووجه ذلك أننا إذا أهملنا حاجة الإنسان إلى أي أمر من الأمور؛ فأنه يترتب على ذلك وقوع هذا الإنسان في المشقة، فالحاجة مظنة المشقة.
• ووضحت الدراسة أن للحاجة لها أثر في ضبط المشقة، وذلك أن المشقة ليست على درجة واحدة، وإنما هي على درجات، منها ما هو مراعىً في التكليف ومنها ما ليس كذلك، وهذا الأمر لابد من معرفته من أجل التمييز بين المشقة المؤثرة في الأحكام والمشقة غير المؤثرة، وهذا ما اصطلح على تسميته بضابط المشقة.
• بينت الدراسة أن ثمة علاقة بين الحاجة وعموم البلوى عموماً وخصوصاً وجيهاً، حيث يشتركان في عموم البلوى إذا كان سببه الحاجة العامة، ويفترقان في عموم البلوى إذا كان سببه غير الحاجة، وفي الحاجة الخاصة التي لا تكون سبباً في عموم البلوى.
• وضحت الدراسة أن كلاً من الحاجة والتحسين قد رغبت الشريعة في تحقيقه، وشرعت من الأحكام ما هو كفيل بذلك، وإن كانت الشريعة قد رفعت عن الناس الحرج والضيق؛ فإنها لم تهمل ما هو أقل من ذلك؛ بل شرعت من الأحكام ما فيه كمال وتزيين وتحسين.
• بينت الدراسة أن الوسائل شرعت لتحقيق تلك المقاصد، والوصول إليها من خلال ما تجلبه من مصلحه، أو تدفع من مفسده، فالهجرة شرعت للحاجة، وتحقيق مصلحة للفرد أو للمجتمع مصلحة للفرد لخلاصه من الظلم، وسطوة الشرك، وحصوله على حريته في ممارساته الدينية وعبادته على الوجه المشروع، ومصلحة الجماعة في النصرة لها.
• وضحت الدراسة أن العمل بمقتضى الحاجة أصلٌ من أصول الشريعة المتفق عليها؛ إلا أن هذا ليس على إطلاقه؛ فليس كل حاجة يجوز العمل بها والمصير إلى حكمها، وإنما ذلك متوقف على توافر عدد من الشروط التي دلت عليها النصوص الشرعية.
• بينت الدراسة أن الشريعة إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن، وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص، ولهذه الحكمة شرع الله حد القطع حماية للأموال، وحد الزنا والقذف صيانة للأعراض، وحد الشرب حفظاً للعقول، والقصاص وقتل المرتد صيانة للأنفس والأديان.
• بينت الدراسة أن ترك القياس حينئذ لا يعني بحال رفض العمل بأصله كمصدر من مصادر التشريع المستقلة، إنما يعني ترك العمل به في مسألة محددة استثناء من أصل العمل بالقياس، حيث يؤدي ذلك إلى تحقيق مقررات الشرع، وأهدافه من مصالح الناس عامة ورفع الحرج والمشقة عنهم.
• وضحت الدراسة أن العلاقة بين الحاجة والنص الشرعي علاقة غير تصادمية ، وإنما هي علاقة البيان والتخصيص، وليس معنى هذا أن الحاجة تنهض مخصصاً للنصوص الشرعية، وإنما المخصص هو الدليل الذي وافقته الحاجة تنهض مخصصاً للنصوص الشرعية، وإنما المخصص هو الدليل الذي وافقته الحاجة واعتمدت عليه.
• رجحت الدراسة عدم جواز التداوي بالنجاسات في باطن الجسد مطلقاً.
• وضحت الدراسة أن حكم التداوي بالصور حكم التداوي بالغناء أو أشد، ولا سيما إن كان بالنظر إلى صور العورات، أو مقترناً بالشهوة والفتنة، فلا يجوز التداوي بالصور، والأنسولين الخنـزيري المنشأ يباح لمرضى السكر التداوي به للضرورة وبضوابطها الشرعية.
• بينت الدراسة أن المريض لا يعتد بإذنه في حال عدم أهليته لذلك، فإنه ينبني على ذلك عدم اعتبار إذن الولي الفاقد للأهلية من باب أولى وأحرى، لأنه بدل عنه.
• وضحت الدراسة وجوب توافر شرط الأهلية في الطبيب الجراح حتى يحكم بجواز إقدامه على فعل الجراحة بالمريض وإذا لم تتوفر فيه هذه الأهلية فإنه يحرم عليه فعلها، وكذلك يحرم على المريض، ووليه الإذن له وتمكينه من فعلها إذا علما بعدم أهليته.
• رجحت الدراسة عدم جواز رتق غشاء البكارة عملاً بقاعدة: ”درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” أما زوال غشاء البكارة في حادث، أو مرض ونحو ذلك يعد نادراً، ويمكن عند وقوع ذلك الحصول على تقرير طبي موثق لبيان السبب الحقيقي لزوال غشاء البكارة، ويكون الزوج على بينة، وليس في ذلك غش أو تدليس وبذلك تكون الفتاة بعيدة عن تهمة الزنا، فلا يجوز فتح الباب لآلاف الفتيات للتساهل في الزنا ثم إجراء الرتق من أجل مصلحة تتعلق بحالات نادرة زالت فيها البكارة في غير معصية.
• رجحت الدراسة جواز إسقاط الجنين المشوه إذا دعت الحاجة إلى هذا ، فإن الحكم به ليس فيه مخالفةٌ لمقاصد الشريعة.
• رجحت الدراسة عدم جواز الحكم بموت الدماغ إلا إذا تيقنا من ذلك بتوقف القلب والتنفس، وإن كان توقف دماغ المريض من العلامات القوية على موته لكن الحكم بالموت يترتب عليه أمورٌ شرعية كقسمة تركته ونكاح امرأته إذا رغبت وغيرها ولذلك فلا يجوز الحكم بموته إلا بيقين.
• بينت الدراسة أن مصلحة الحي أولى من مصلحة الميت؛ من هنا يتعين أن ينطبق مفهوم الموت لدى علماء الشرع والقانون مع علماء الطب؛ ليتمكن الطبيب من إثبات موت المريض موتاً طبيعياً بموت مخه حتى قبل اتخاذ إجراءات إعلان وفاته.