الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تذهب معظم الدساتير والأنظمة القانونية العالمية، إلى تكريس الحق الحصري للدولة في حسم النزاعات عن طريق الجهاز القضاء، الذي يمثل مظهر من مظاهر سيادة الدولة الحديثة، وحامي حريات وحقوق المجتمع والأفراد فيها. إلا أنه غالباً ما تؤدي ظاهرة بطء إجراءات التقاضي، وعدم فاعلية الأحكام القضائية التي يعاني منها القضاء، إلى تجريد هذا الحق من كل قيمة له، وعليه أصبح من الثوابت المعروفة حاليًا، أنه لا يكفي التنصيص على مجرد حق اللجوء إلى القضاء، بل يجب أن يشعر المتقاضي أن العدل سهل المنال، باقتضاء حقوقه في أقرب وقت بأقل التكاليف، ولتحقيق الإصلاح القضائي المنشود، أصبح من الضروري البحث عن وسائل بديلة كفيلة لترسيخ سيادة القانون، لذا تطرق الباحث إلى نظام الوساطة القضائية ، الذي تبنته بعض التشريعات العربية، خاصة التشريع الأردني والجزائري ومشروع قانون الوساطة المصري . كانت البداية رسم معالم الوساطة القضائية من خلال تعريفها، وأهميتها، وخصائصها، وتمييزها عن الطرق الودية المشابهة لها. وعن طبيعتها القانونية، وتعرضن فيها الباحث للمجالات التي يمكن فيها الالتجاء إلى الوساطة القضائية. أما الجزء الثاني من البحث، فقد خُصص للجانب الإجرائي للوساطة القضائية . وبينت من خلاله شروط تطبيق الوساطة القضائية، كما تناولت أشخاص الوساطة القضائية ودورهم ومهامهم وطبيعة عملهم، وأيضًا توضيح المراحل التي تمر بها الوساطة القضائية داخل المحكمة، وكذلك نجاح أو فشل الوساطة القضائية، وكيفية الطعن بها. |