الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعتبر الإرهاب ظاهرة من أخطر الظواهر التى تفشت فى المجتمعات الشرقية منها و الغربية، تلك الظاهرة التى ترتكب بنوازع عدة ، منها الدينية ، ومنها السياسية ، ومنها الإقتصادية ، ومنها الإجتماعية . وظاهرة الإرهاب ليست وليدة اللحظة ؛ حيث ظهرت فى العصور القديمة، كالعصر الفرعونى ، و العصر الرومانى ، وكذا فى القرون الوسطى ، وانتشرت تلك الظاهرة إلى يومنا هذا الأمر الذى أدى إلى ضرورة مجابهة تلك الظاهرة، سواء على المستوى الدولى، أم على المستوى الإقليمى والمحلى . ونذكر على سبيل المثال من تلك المجابهة على المستوى الدولى: اتفاقية عصبة الأمم لمكافحة الإرهاب المبرمة فى عام 1937،واتفاقية طوكيو المبرمة عام 1936، وكذا اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المبرمة عام 1997. أما على المستوى الإقليمى ؛ فنذكر من بين الإتفاقيات التى أبرمت لمجابهة ظاهرة الإرهاب : اتفاقية منع وقمع أعمال الإرهاب التى تتخذ شكل جرائم تُرتكب ضد الأفراد وأعمال الابتزاز المتعلقة بها المبرمة عام 1971،وكذلك اتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة الإرهاب المبرمة عام 2002 , وأيضا اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب المبرمة عام 2005. وقد تناولنا كذلك الأساس القانونى الذى تقوم عليه المسئولية المدنية للدولة عن أضرار الإرهاب ، من حيث كونها مسئولية خطئية، أى مسئولية قوامها الخطأ أم مسئولية غير خطئية ، أى مسئولية تقوم من دون خطأ . وفى الأخير ؛ تناولنا مدى التزام الدولة بتعويض أضرار الإرهاب ، سواء فى القانون المصرى ، كالقانون رقم 97 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،والقانون رقم 94 لسنة 2015، واللذان جعلا الاختصاص بنظر الجريمة الإرهابية من اختصاص محكمة أمن الدولة العليا مع عدم قبول الإدعاء المدنى من المضرور أمامها ، أم فى القوانين المقارنة، كالقانون الكويتى ، والذى تناول ضمان أذى النفس من أعمال الإرهاب ،وذلك بوضع نصوص خاصة للمسئولية المباشرة للدولة عن أضرار تلك الأعمال ، والقانون الفرنسى، كالقانون الصادر فى 9 سبتمبر عام 1986،والذى أقر صندوق الضمان الخاص بضحايا الإرهاب ، كما بين أموال الصندوق وإجراءات المطالبة فى مواجهته. |