Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
فترة الريبــة في الإفلاس /
المؤلف
الفارسي، محمد بن عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / محمد بن عبد الله الفارسي
مشرف / رضا محمد إبراهيم عبيد
مناقش / حسين عبده الماحي
مناقش / أحمد بركات مصطفى
الموضوع
الربا. الافلاس. الديون. المدينون والدائنون.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
291 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
18/5/2017
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 301

from 301

المستخلص

أوجد المشرع نظامًا خاصًّا يحكم تصرفات المدين المفلس الواقعة في الفترة بين تاريخ توقفه عن الدفع وتاريخ الحكم بشهر إفلاسه، وقد استقر الفقه والقضاء على تسميتها بـ ”فترة الريبة”؛ لأن تصرفات المفلس خلال هذه الفترة تكون موصومة بطابع من الريبة والشك تبرر عدم نفاذها، وقد جاء المشرع بتعداد التصرفات الواجب عدم نفادها (عدم النفاذ الوجوبي)، وفيما عدا ذلك من تصرفات تتمتع المحكمة بسلطة تقدير عدم نفاذها أو الإبقاء عليها (عدم النفاذ الجوازي)، ويلحق بذلك عدم نفاذ قيود الرهن وحقوق الإمتياز.
ولقد إرتأينا دراسة نظرية فترة الريبة في الإفلاس، بعد أن تلاحظ بإن هذه النظرية لم تحظ بإهتمام كبير من جانب فقه القانون، على الرغم من أهميتها العملية والقانونية في نظام الإفلاس وهو ماسوف يتكشف لنا من خلال البحث.
هذا وتعد فترة الريبة موضوع هذه الدراسة، الفترة الزمنية الأكثر خطورة في نظام الإفلاس، ليس على الدائنين فحسب، بل وعلى الإئتمان العام، فكما هو معلوما بإن الإفلاس هو إجراء جماعي للتنفيذ على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، ويترتب على صدور حكم شَهْر الإفلاس انتظام الدائنين في هيئة تسمى ”جماعة الدائنين” يمثلها مدير التفليسة، ويحقق هذا النظام الحماية للدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أموال المدين، والتنفيذ عليها، كما تهدف قواعده إلى تحقيق المساواة بين الدائنين بمنعهم من التزاحم، أو محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وذلك بتنظيم توزيع أموال المدين عليهم توزيعًا عادلاً، لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب ذلك.
ونتوخى من هذه الدراسة أن نبرز هذه النظرية وتطبيقاتها بشكل أكثر تركيزا، ليسهل معرفة كافة الجوانب المتعلقة بها دونما حاجة إلى الرجوع إلى الأحكام العامة في الإفلاس، وأن نعرّف بإهميتها في حماية الدائنين من التصرفات غير المشروعة أو غير العادية التي قد يعمد إليها التاجر عندما يشعر بإضطراب أعماله التجارية، وبالتالي نرى تطبيقا عمليا لهذه النظرية في القضاء العماني.
ولقد اعتمدنا أسلوب العرض والتحليل كلما أمكن ذلك، وفق خطة تتألف من فصل تمهيدي بالتعريف بالإفلاس وشروطه ومراحل تطوره. وفي الباب الأول بالتعريف بفترة الريبة وتحديد نطاقها، في فصلين، الأول في فترة الريبة وأساسها القانوني، والثاني في مفهوم التوقف عن الدفع وتحديد فترة الريبة. وفي الباب الثاني ببيان أنواع عدم نفاذ تصرفات المدين في فترة الريبة ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في فترة الريبة وآثار عدم النفاذ، في فصلين، الأول في أنواع عدم نفاذ تصرفات المدين في فترة الريبة، والثاني في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في فترة الريبة وآثار عدم النفاذ، وفي الخاتمة سوف نورد التعديلات التي نقترح إدخالها على بعض مواد الإفلاس ذات الصلة بموضوع الدراسة في التشريع التجاري العماني، بهدف مواكبة التطور التشريعي لنظام الإفلاس، ونظرية فترة الريبة في القانون المقارن ومن أهمها:
1. من المعلوم أن إشهار الإفلاس يتعلق بالتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، ومع أن القانون قد قرر أن لكل دائن بدين مدني أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر، إلا أن ذلك مشروط بأن يقدم الدائن ما يثبت أن هذا المدين قد توقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولذلك نوصي بأن يعمل بما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي من وجوب أن تؤخذ بعين الاعتبار الديون ذات الصفة المدنية المستحقة في ذمة التاجر مع الديون التجارية.
2. نص قانون التجارة الفرنسي لسنة 1967م على أن ”الدائن المرتهن اللاحق في المرتبة للدائن الذي تقرر عدم نفاذ تأمينه بالنسبة لجماعة الدائنين، يحل في التوزيع محل الدائن الأول ولكنه لا يقبض إلا المبلغ الذي كان سيقبضه لو لم يتقرر عدم نفاذ التأمين السابق عليه”. ولا نجد في قانون التجارة العماني نصًا مماثلاً، فحبذا لو أن المشرع العماني يأخذ بهذا الحكم.
3. نص المشرع العماني في المادة رقم 682/2 من قانون التجارة على أنه ”... ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تتوقف عن دفع ديونها التجارية إلا إذا كانت في دور التصفية”. ونوصي بأن يأخذ المشرع العماني بالحكم الوارد في القانون المصري، فلا نرى موجبًا لعدم إفلاس الشركة في دور التصفية.
4. لم ينص المشرع العماني على أحقية الادعاء العام (النيابة العامة) في طلب شهر إفلاس التاجر المدين. ونوصي بأن يأخذ المشرع العماني بالأحكام الواردة في قانون التجارة المصري، فالادعاء العام في عمان نراه جديرًا بأن يعطى الحق في طلب شهر الإفلاس، باعتباره صاحب الحق في رفع الدعوى العمومية، ولكون قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام.
5. لم ينص المشرع العماني على حق الاختصاص، ونأمل من المشرع العماني أن يقنن حق الاختصاص لتفادي تقرير حق الاختصاص الفعلي على أموال المدين عن طريق البيوع القضائية.
6. وأخيرا نرى وجود حاجة ملحّة تقتضي مراجعة القوانين المنظمة للإفلاس في التشريع العماني، لتتواكب مع التطور التشريعي لنظام الإفلاس في القانون المقارن.