Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمانات الوفـاء فـي الأوراق التجاريـة في القانون المصري والعراقي /
المؤلف
الصبيحي، منتصر مرزة على.
هيئة الاعداد
باحث / منتصر مرزة على الصبيحي
مشرف / عصام حنفي محمود
مناقش / حنان عبد العزيز مخلوف
مناقش / جمال محمود عبد العزيز
مشرف / عاطف محمد الفقي
الموضوع
الأوراق التجارية. القانون التجارى. الكمبيالات.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
286 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 286

from 286

المستخلص

تم دراسة ضمانات الوفاء في الاوراق التجارية على ضوء قانون التجارة المصري والعراقي، فتعرفنا على التطور التاريخي والتشريعي للاوراق التجارية بشكل عام وايضا على وظائفها وانواعها وخصائصها، وتبين انها على انواع ثلاث مسماة على سبيل المثال في قانون التجارة المصري وعلى سبيل الحصر في قانون التجارة العراقي، فاخترنا الولوج في هذه الانواع الثلاث كونها شاملة لجميع ما قد يطرأ من اوراق تجارية يمكن ان تدخل قانون الصرف وايضاً لان احكامها جاءت مقننة بموجب التشريع التجاري، فتعمقنا في شروط تكوينها في كل من قانون التجارة المصري والعراقي. وبعد هذا دخلنا الى موضوع البحث الا وهو ضمانات الوفاء في الاوراق التجارية، فبدأنا بالكمبيالة ووجدنا ان ضمانات الوفاء فيها هي مقابل الوفاء والقبول والضمان الاحتياطي، اما مقابل الوفاء فهو ليس شرطاً لقيامها، اي حتى لو لم يكن مقابل الوفاء موجوداً لدى المسحوب عليه لحظة الاصدار تبقى الكمبيالة صحيحة، ولمقابل الوفاء شروطاً عدة قد تعرفنا عليها خلال البحث فيه. ووجدنا ان الكمبيالة تنفرد بضمانة ليس في غيرها الا وهو القبول، اي قبول المسحوب عليه الكمبيالة ودخوله كملتزم اصلي فيها وبقبوله يفترض انه قد تلقى مقابل الوفاء، ثم وجدنا ان الورقة التجارية بشكل عام سواء كانت كمبيالة او سند لامر او شيكاً ممكن ان يرد عليها ضمان احتياطي اي كفالة من احد الملتزمين فيها او من الغير وهو ما يسمى بالضمان الاحتياطي، وكذلك ان جميع الاوراق التجارية التضامن الصرفي مفترض فيها بحكم القانون، وهذا ما تبين لنا من خلال الدراسة، لكن الافتراض هذا ليس من النظام العام، فيجوز للملتزم اعفاء نفسه من الضمان ما عدا بعض الحالات التي لايجوز فيها للساحب اعفاء نفسه من ضمان الوفاء. وعند البحث في ضمانات الوفاء في الشيك تبين ان الشيك ينفرد دون غيره من الاوراق التجارية بضرورة ان يكون الساحب قد قدم مقابل الوفاء وهو الرصيد لحظة اصدار الشيك الى المسحوب عليه، والا تعرض للعقوبة الجزايئة، وايضاً ان عدم وجود الرصيد لحظة اصدار الشيك لا يؤثر على صحة الشيك وانه يظل ورقة تجارية تخضع لقواعد الصرف حتى لو انتفى الرصيد لحظة الاصدار. والمسحوب عليه في الشيك يكون مصرفاً.