Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني” /
المؤلف
البزور، عمر فايز أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / عمر فايز أحمد البزور
مشرف / نبيل أحمد حلمي
مشرف / محمد رضا الـديب
مناقش / حازم محمد عتلم
الموضوع
مجلس الأمن.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
352ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
19/12/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 352

from 352

المستخلص

الملخص
لقد رافقت الحروب الدامية البشرية منذ فجرها، حيث أخذت بأرواح الملايين من الناس ودمرت المدن والقري وأهلكت القيم المادية والروحية، كما أن معدلات الآثار المترتبة عن الحروب كانت ولا زالت تتفاقم استناداً وارتباطاً بالتطور التقني والتكنولوجي العسكري.
ونظراً لما تخلفة الحروب من آلام ومعاناة شديدة لبني البشر، اتجه المجتمع الدولي إلى التفكير لوضع حد لهذه الحروب، أو بمعنى أدق التخفيف من آلامها وقسوتها، وقد شهد التاريخ العديد من المحاولات التي تهدف إلى تنظيم قواعد الحرب وسلوك المتحاربين –لاسيما اتفاقية جنيف لعام 1864 وعام 1929 وغيرهما العديد من الاتفاقيات- إلا أن ذلك لم يمنع الحروب أو يحد من قسوتها، والتي بلغت أوجها في الحربين العالميتين الأولى والثانية.
ومنذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، اتجه المجتمع الدولي بعد فشل تجربة عصبة الأمم، إلى إيجاد منظمة عالمية جديده تخرج إلى حيز الوجود، تجنب العالم ويلات الحروب، وتكون أكثر فاعليه في تحقيق الأمن الجماعي، وبالفعل نشأت الأمم المتحدة في عام 1945، وقد حددت أهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة بالمادة الأولى من الميثاق، والتي تمثلت في: حفظ السلم والأمن الدوليين؛ إنماء العلاقات الودية بين الأمم؛ تحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ جعل الأمم المتحدة مركزاً لتنسيق جهود الدول الأعضاء من أجل تحقيق الأهداف أو الغايات المشتركة. هذا من جانب ومن جانب آخر اتجه المجتمع الدولي في عام 1949 إلى التصديق على صياغة جديدة لاتفاقيات جنيف، على أمل أن يكون لها صك قانوني قوي يستهدف الحفاظ على كرامة الإنسان حتى في زمن الحرب، وتعهدت باحترام حقوق الإنسان الأساسية في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، وبتقييد استخدام القوة حسبما هو ضروري فقط للتغلب على العدو وإخراجه من ساحة القتال، ويؤكد البرتوكلان الملحقان باتفاقيات جنيف لعام 1977 هذه الإرادة.
وقد أنشأ ميثاق الأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، ويضع الميثاق المسئولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين على عاتق مجلس الأمن، وللمجلس أن يجتمع كلما ظهر تهديد للسلم.
ومنذ إنشاء الأمم المتحدة حتى الآن ظهر مفهومان لتحديد العوامل التي من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين، الأول تقليدي ويتمثل في التهديدات والأخطار الناشئة عن الحروب والصراعات والمواجهات المسلحة بين الدول.
ومفهوم جديد يعطي تفسيراً واسعاً للعوامل التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي، ويشمل التهديدات والأخطار المذكورة بالإضافة إلى تهديدات من نوع جديد، ففي بيان قمة مجلس الأمن في نهاية يناير سنة 1992 تم النص على أن هناك مصادر غير عسكرية لعدم الاستقرار تشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي.
هذا ويتكون مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا، خمسة أعضاء دائمون وهم: (الصين، بيرطانيا، فرنسا، الاتحاد السوفيتي السابق ”روسيا الاتحادية”، الولايات المتحدة الأمريكية)، وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين بقرار صادر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولا يجوز إعادة انتخاب من انتهت ولايته بصورة مباشرة.
وقد ميز ميثاق الأمم المتحدة في التصويت بمجلس الأمن بين المسائل الإجرائية والموضوعية، فقد نصت الفقرة الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين على أنه ”تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه”، أما الفقرة الثالثة فنصت على أنه ”تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الآخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه، ويكون بينها أصوات الأعضاء الدائمين، متفقة بشروط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت”. ومن هنا كان ظهور فكرة الإعتراض أو الفيتو.
هذا وإن يجد مجلس الأمن اساسه القانوني في حفظ السلم والأمن الدوليين في الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن اساسه القانوني المتعلق بدورة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني نجده في نص المادة 89 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
ويمارس مجلس الأمن إختصاصه هذا بوسيلتين، وتتمثل الوسيلة الأولى في التوصيات، ويلجأ المجلس إليها حينما يتعلق الأمر بنزاع يخشي معه تعكير صفو العلاقات الودية بين الدول، أو كان من شأنه أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر، وبموجب هذا الأسلوب يلجأ المجلس إلى حل النزاع حلا سلميا عن طريق المفوضية والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأ إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية. ولمجلس الأمن أن يوصي أطراف النزاع في أي مرحلة من مراحله بما يراه مناسباً بقصد حل النزاع حلا سلميا.
وتتمثل الوسيلة الثانية في اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه وذلك إذا وقع ما يمكن اعتباره: تهديدا للسلم؛ الإخلال به؛ عملا من أعمال العدوان. وفي هذه الأحوال الثلاث أجاز الميثاق لمجلس الأمن اتخاذ تدابير اشد صرامة تصل إلى حد استعمال القوة.
ونظم الفصل السادس من الميثاق صلاحيات وسلطات مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وتبين نصوص هذا الفصل كيفية عرض النزاع على المجلس، والإجراءات التي له اتخاذها بطريق التوصية، والأصل أن مجلس الأمن لا يباشر إختصاصه بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية إلا بالنسبة للمنازعات أو المواقف المرفوعة إليه، ومن ثم يكون توسط المجلس في تسوية هذا النزاع بناء على اتفاق الأطراف المتنازعة.
وقد اختص مجلس الأمن دون تشكيلات هيئة الأمم المتحدة الآخرى بسلطة اتخاذ تدابير القمع في حالة وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان، وذلك من خلال القرارات الملزمة التي يتخذها بهذا الشأن حفظا للسلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. وما يزيد من أهمية وخطورة هذا الإختصاص الممنوح للمجلس، إن المجلس هو ذاته من يقرر وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان.
وإذا قرر مجلس الأمن أن هناك تهديداً للسلم أو إخلال به أو عدوانا، جاز له أن يصدر ما يراه ملائما من توصيات أو تدابير قمع، وهذه التدابير تنقسم إلى:
أ‌- تدابير مؤقتة:
(كالدعوة إلى وقف إطلاق النار، الأمر بسحب القوات الحربية إلى ما وراء خطوط معينة، عقد هدنة ...)، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه”.
ب‌- التدابير الجماعية العسكرية وغير العسكرية:
والتدابير الجماعية غير العسكرية: وهي تلك التدابير التي يقرر مجلس الأمن إتخاذها؛ في حالة عدم إمتثال أي من أطراف النزاع لما سبق أن قرره المجلس في شأن إجراءات تسوية النزاع أو حسمه، ولا تتطلب إستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية، وغيرها من وسائل المواصلات، وفقاً جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية.
أما التدابير الجماعية العسكرية: هي تدابير منع وقمع؛ يتخذها مجلس الأمن؛ إذا رأي أن التدابير غير العسكرية ليست مجديه، أو غير فعاله في تحقيق الغرض منها، وهي الحفاظ على السلم والأمن الدولي أو إعادتهما إلى نصابهما، وفي هذه الحالة يجوز له إستخدام القوة المسلحة البرية والبحرية والجوية، وهذه التدابير نصت عليها المادة 42 من الميثاق بقولها ”إذا رأي مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الآخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.
ويلاحظ إن إتخاذ مجلس الأمن لتلك التدابير، تعد مسألة تقديرية سواء سبق له إستخدام التدابير غير العسكرية أم لا.
وقد تناولنا من خلال هذه الدراسة العديد من قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن حالات تهدد السلم والأمن الدوليين التي استوجب فيه اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني. سواء في رواندا أو يوغسلافيا السابقة أو العراق أو في افغانستان وغيرها، وقد تبين لنا أيضاً أن مجلس الأمن لم يقف دوره في تنفيذ القانون الدولي الإنساني بتحقيق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين عن طريق فرض العقوبات الاقتصادية والتدخلات الإنسانية فقط بل تجاوز دوره في ذلك ليدخل مجال اقضاء الجنائي الدولي، وذلك بمحاولاته في إرساء القضاء الجنائي الدولي المؤقت بتشكيله للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والتي كان من أهمها كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا، وكذلك إرساء القضاء الجنائي الدولي الدائم، وذلك في إطار علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية بنظام روما الأساسي لعام 1998. فقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليجسد علاقة التعاون بين المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة من خلال منحه مجلس الأمن سلطتين مهمتين، الأولى تتمثل في منح سلطة إحالة قضية أو حالة ما إلى المدعى العام، إذا تبين له أن من شأن هذه القضية أو تلك الحالة أن تهدد السلم والأمن الدوليين. والثانية هي سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام هذه الهيئة القضائية.
وما نود أن نشير إليه أنه بالرغم من الدور الإيجابي لمجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، سواء من عمليات حفظ السلام التي يقررها في النزاعات المسلحة، ودعم العمل الإنساني للمنظمات الإنسانية الدولية، والعمل على وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها لمن هو بحاجة إليها، وأيضاً ما قام به مجلس الأمن من إرساء القضاء الجنائي الدولي المؤقت للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب نتيجة للجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وكان له الأثر الايجابي لاستفادة من مزاياها وعيوبها بإنشاء القضاء الجنائي الدولي الدائم ليكون أكثر فعالية. إلا أن الواقع العملي تشوبه العديد من السلبيات وبعض التجاوزات وذلك مثل تأثر مجلس الأمن بهيمنة الدول دائمة العضوية به، وانحرف بحالات في استخدام سلطاته، وإعمال هذه الدول دائمة العضوية بشل مجلس الأمن عن الوفاء بالتزاماته الخاصة بضمان السلام العالمي؛ وبصفة خاصة كلما قدرت أي منها الاعتداء العسكري على إحدي الدول، أو كلما كان المعتدي أحد حلفائها. وذلك ما تحقق في العديد من المواقف السلبية لمجلس الأمن والتي منها عدم اتخاذ ايه مواقف حاسمة ضد المعتدي الإسرائيلي بمناسبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أرتكبها منذ عام 1948 في مواجهة الشعب الفلسطيني داخل أراضيه المحتله في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية وقفت أمام مشروع القرار الذى يصف إسرائيل بأنها حركة عنصرية في عام 2001. وكذلك قيام مجلس الأمن بإصدار قرار لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية دون مواجهة أي دولة من الدول النووية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين، بالإضافة إلى إسرائيل. وكذلك الوقوف بالموقف السلبي أمام العدوان الأمريكي على العراق في عام 2003، وما خلفة من من انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وكذلك الاستخدام الخاطئ للعقوبات الاقتصادية أدى إلى إنتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مثلما حدث في العراق أثر فرض العقوبات الاقتصادية عام 1990، فقد زادت العقوبات الاقتصادية من معاناة الشعب العراقي، وتردي الأوضاع الصحية للسكان خاصة الأطفال والنساء، بسبب قطع الإمدادات الطبية الضرورية وتضرره جوعاً.
كذلك نجد امتياز سلطة مجلس الأمن في الإحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية بالانتقائية والازدواجية، حيث نجده يحيل حالة دون أخرى ومثال ذلك الجرائم التي ارتكبتها ولازال ترتكبها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وإبادة جماعية، الأمر الذى يدفعنا إلى القول بعدم فعالية هذه الآلية وعجزها عن أداء وظيفتها بطريقة قانونية بعيداً عن التلاعبات السياسية.
وفي نهاية هذه الدراسة خلصنا إلى بعض التوصيات والتي تتمثل في:
1- يتعين تدعيم فكرة الإختصاص الجنائي العالمي كبديل في حالات عجز مجلس الأمن عن تحقيق مهمته في وقف ومنع انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما نعلق عليه آمالنا في قضية معاقبة قادة إسرائيل من خلال المحاكمات الوطنية وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 التي تعد إسرائيل طرفا فيها، حيث تدعو هذه الاتفاقيات المشرعين الوطنيين للأخذ بما يعرف بالإختصاص الجنائي العالمي، أي أن القضاء الوطني لا يتقيد فقط بالجرائم التي ترتكب مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبهذا يكون كل قضاء وطني في كافة الدول مختصاً بمحاكمة القادة الإسرائيليين، كما يمكن معاقبتهم أيضاً من خلال محكمة جنائية دولية خاصة على غرار محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا، غيلا أن هذا الحل الأخير صعب التحقيق لاؤتباطه بمجلس الأمن، حيث يشكل الكيل بمكيالين عائقاً كبيراً أمام تجسيد هذا الحل.
2- يجب على الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن خاصة أن تخضع الجنود الدوليين التابعين لها لسيطرتها أيا كانت الدولة التي ينتمون إليها، حتى يمكنها محاسبة كل من يرتكب جرائم ضد القانون الدولي الإنساني أثناء قيامهم بالعمليات الإنسانية العسكرية، لتنال الأمم المتحدة بذلك ثقة المجتمع الدولي كقوة تعمل فعلاً لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
3- إصلاح مجلس الأمن، بطريقة العدالة الشاملة دون تمييز، وذلك بتوسيع العضوية الدائمة لمجلس الأمن، بإضافة مجموعة من الدول يرجع اختيارهم لاعتبارات حيوية، وكذلك الحد من دكتاتورية حق النقض بتقييد نطاق إستخدامة، بحيث يلزم اعتراض دولتين على الأقل من بين الدول دائمة العضوية للحيلولة دون صدور قرار في مسألة موضوعية ما.
4- ضرورة إخضاع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين لرقابة وإشراف الأمم المتحدة، عن طريق تفعيل الدور الرقابي الممنوح للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب نصوص ميثاق الأمم المتحدة ذات الشأن، وإعطائها دوراً كبيراً في هذا المجال ينسجم مع المكانة الكبيرة لهذه الجمعية وكونها منبراً عالمياً يضم كل دول العالم تقريباً، ولأن بقاء الحال على هذا الشكل معناه ترك مجلس الأمن منفلت العنان في إصدار ما يشاء من قرارات حتى ولو لم تتسق وقواعد الشرعية الدولية.
5- ضرورة تحجيم دور مجلس الأمن في علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تطغي الاعتبارات السياسية على عمل المحكمة، خاصة في ظل التشكيلة المعروفة لمجلس الأمن، والتي تعكس سيطرة وهيمنة الدول الخمس دائمة العضوية بما تتمتع به من حق النقض، فلابد للمحكمة من أن تعمل باستقلالية وحياد، حتى تحقق الغاية التي أنشات من أجلها.
6- يجب أن ينظر في أمر حالة طلب مجلس الأمن إرجاء التحقيق، بحيث يخضع لرقابة المحكمة الجنائية الدولية أو على الأقل يكون خاضعاً لموافقة جمعية الدول الأطراف، وهو ما يستلزم تعديل نص المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على نحو يعطي الحق للمحكمة في مراجعة طلب مجلس الأمن بالأرجاء مراجعة قانونية، من حيث مدى مطابقته لحدود سلطة المجلس الواردة بالميثاق بموجب الفصل السابع، وبموجب الصلاحية الممنوحة له بالمادة 16 سالفة الذكر. كما يجب أن ينظر في أمر تحديد مدة الإرجاء حتى ولو كانت قابلة للتجديد.