الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص العقد الإداري شأنه شأن سائر العقود يبرم باتفاق إرادتين، وغالبًا ما تسعى جهة الإدارة من وراء إبرام عقودها الإدارية إلى تسيير مرافقها العامة بانتظام اضطراد من أجل تقديم الخدمات والسلع للجمهور، ومن أجل ذلك منح المشرع جهة الإدارة مكانة أو سلطة متميزة في العقد الإداري تختلف عن سلطة المتعاقد معها وفي ذات الوقت ألزم المشرع جهة الإدارة قبل دخولها بالعمليات التعاقدية بسلسلة من الإجراءات التمهيدية والسابقة على إبرام العقد الإداري بغيه إبرام العقد بصورة صحيحة، وكذلك أخضع المشرع العملية التعاقدية لأحكام ومبادئ معينه ينبغي على جهة الإدارة تطبيقها عند الشروع بالعملية التعاقدية من أجل تحقيق الشفافية، والمساواة بين المتنافسين مع إلزام المشرع لجهة الإدارة باتباع وسائل محددة عند إبرامها لعقودها الإدارية وبين هذه الوسائل في ثنايا القانون بمعنى أن حرية جهة الإدارة في اختيار وسائل إبرام العقد الإداري ليست مطلقة، بل مقيدة، ومن بين هذه الوسائل: المناقصة العامة والممارسة العامة كوسائل أصيلة للتعاقد، والمناقصة المحدودة والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر كوسيلة استثنائية للتعاقد لا يجوز لجهة الإدارة اتباعها إلا بقرار مسبب صادر من السلطة المختصة. كما بين المشرع أن لكل طرف من طرفي العقد الإداري حقوق وواجبات يجب على كلا الطرفين احترامها، والالتزام بهما، وبخلافه يكون تنفيذ العقد مشوبًا بمخالفات قانونية، وحدد المشرع حالات لانقضاء العقد الإداري منها ما يكون بالطريقة الطبيعية المتعارف عليها، أو ما يكون بالطريقة الغير متعارف عليها، إضافة لذلك فقد بين المشرع حالات تسوية المنازعات الناشئة عن تفسير العقد في حالة عدم رغبه الطرفين باللجوء إلى القضاء، وهي حالة تسوية النزاعات إما بالتحكيم، أو الصلح. |