الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أن مهنة التوثيق موجودة في مصر حتى قبل صدور قانون التوثيق الأول رقم (68) لسنة 1947م, والمعمول به اعتباراً من 1/1/1948م، وبالرغم من التعديلات التشريعية التي اعترته, وآخرها تعديل 1990، لم تتغير ملامح هذا النظام كثيراً؛ فظلت النظرة إلى الموثق المصري باعتباره مجرد موظف عام يُمارس عمله من خلال مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق, والتى تتبع بدورها وزارة العدل، رغم أن النظام المصري استقى أساسه من قانون التوثيق الأساسي الفرنسي ( قانون فانتوز الحادى عشر ) إلا أنَّ التشريع المصري تجمَّد دون مُسايرة النظام الفرنسي إلى مُنتهاه أو حتى مُواكبة تطوره جزئياً، على نقيض النظام الجزائري الذي سعى سعياً حثيثاً إلى تحرير ممارسة المهنة على نسق النظام الفرنسي فتحقق له ما أراد بشكل كبير. وإذا كانت الدولة مُلتزمة وفقاً لنص المادة (28) من دستور 2014 – الحالي - بحماية الأنشطة الاقتصادية, وزيادة انتاجيتها, وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار؛ ومن ثم كان عليها أن تُعيد هيكلة مرافقها العامة بما يتلاءم مع مُقتضيات ذلك التوجه، من خلال تحرير بعض الوظائف لديها بالقدر الذي يتوافق مع نظامها الاقتصادي، ولا يكفِ النص على ذلك في قوانين مُمارسة المهن بل لابد من توافر الآليات التي تكفل تحقيقه، أو على أقل تقدير وضع ضمانات للاستقلال المهني بالتحرر من بعض الممارسات الضاغطة التي تمنع أو تحد من مزاولة كل مهنة وفق أصول ممارستها. والواقع أنه حتى من خلال النظرة التقليدية للموثق باعتباره موظفاً عاماً, والتي تمنحه الاختصاص بإثبات تصرفات الأفراد, وإضفاء طابع الرسمية عليها تبدو خطورة خطئه الذي في جميع حالاته ليس بالهين؛ فيكفِ أن يُخطئ في بيان من بيانات المحرر لتبدأ معه مُعاناة أصحاب الشأن, وربما كلفهم هذا الخطأ ضياع ثروتهم أو على الأقل الدخول في نزاعات قضائية طويلة الأمد هم في غنى عن الولوج في معتركها. |