الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أصبح التحكيم حاليا من أهم الوسائل القانونية التى اتسع نطاقها حتى عم الاعتراف بها وتنظمها تشريعيا معظم الدول وذلك بهدف تحقيق العدالة السريعة بين المتنازعين خاصة في عقود التجارة الدولية ويؤكد ذلك الاقبال المتزايد بين المتعاملين سواء في مجال التجارة الداخلية أو الدولية في حسم خلافاتهم عن تعاملاتهم في هذا المجال عن طريق التحكيم ولعل السبب في ذلك يرجع الى ان التحكيم يمثل ارادة اطرافه سواء في اختيار شخص المحكم او هيئة التحكيم او مكان التحكيم او القانون الواجب التطبيق على النزاع وهذا الاختيار من الاطراف له اثر فعال سواء في تقبل الحكم او تنفيذه. والتحكيم في حاجة لمساعدة قضاء الدولة بما له من سلطة الزام لان المحكمين ليسوا من رجال السلطة العامة وهناك من الاجراءات ما لا يملكون الزام الخصوم بها. وهذا التدخل من جانب القضاء في الدعوى التحكيمية ليس فقط من اجل تحقيق الفاعلية المطلوبة للتحكيم ولكنه ايضا ضرورة لكى يستكمل نظام التحكيم اركانه الاساسية. فالدولة عندما تصدر تشريعا تعترف فيه بجواز اللجوء الى التحكيم وتقر بمشروعيته فأنها بذلك تفوض التحكيم في جانب من اختصاصتها السيادية المتمثلة في الفصل في المنزاعات التى تنشأ بين الافراد والذى يختص بها القضاء كأصل عام إلا ان هذا التفويض يأتى بالضرورة ناقصا إذ انه يخول للمحكمين حق الفصل في المنزاعات شأنهم في ذلك شأن القضاة ولكن ليس لهم الحق في الزام الخصوم ومن لهم صلة بالنزاع بقراراتهم او احكامهم وهذا راجع بطبيعة الحال الى كون هؤلاء المحكمين من الافراد العاديين. |