الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص عرف التحكيم عبر التاريخ كوسيلة لفض المنازعات الفردية والجماعية،وفى نطاق المعاملات التجارية والمدنية الدولية منها والداخلية،إلا أنه فى الفترة الأخيرة وفى ظل النظام العالمى الجديد اكتسب أهمية بالغة خصوصاً فى ظل التطور المذهل فى وسائل الاتصال ، وحجم المبادلات بين الدول ، لما يمتاز به من سهولة فى إجراءاته ، وتحرر من القيود والتعقيدات الموجودة فى النظم القانونية الداخلية من ناحية ، وتجاوبه لمتطلبات التعاملات الدولية من ناحية أخرى . ويستمد التحكيم فاعليته من سلطة القضاء لأن التحكيم بوصفه قضاءا ًخاصاً يمارس اختصاصه خارج ولاية المحاكم القضائية بالنسبة إلى نزاعات يتولى حلها باتفاق الخصوم عن طريق محكمون غير مفوضين من الدولة بسلطة الحكم بل يختارون بناءاً على الثقة التى يمنحها إياهم أطراف التحكيم وبعبارة أخرى فإن إرادة المتعاقدين هى التى تمنح المحكمين سلطة الحكم إلا أن عملية التحكيم طالما إنها تتم تحت مظلة النظام القانونى للدولة فإنها تحتاج لكى تستكمل أسباب فاعليتها وإنفاذ قراراتها وأحكامها إلى تدخل قضاء الدولة باعتباره سلطة عامة تملك وحدها إلزام الخصوم ، ومن لهم صلة بالنزاع بتنفيذ قرارات المحكمين وأحكام التحكيم وذلك باعتبار أن القضاء يحتكر وحده سلطة الإلزام بالتنفيذ لأن حكم التحكيم لا يملك بذاته القوة التنفيذية التى يتمتع بها حكم القضاء.ومن هنا فإن القضاء هو الذى يمد التحكيم بأسباب فاعليته لكى يحقق العدالة وعلى هذا النحو استوعب التنظيم القانونى للتحكيم إعطاء دور فعال لقضاء الدولة فى عملية التحكيم سواء قبل بدايتها أو خلال سريانها أو بعد إصدار الحكم فيها. |