Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الالتزام بالإعلام في إطار شركات المساهمة /
المؤلف
سيد، زينب رفعت.
هيئة الاعداد
باحث / زينب رفعت سيد
مشرف / حسين عبده حسين الماحي
مشرف / ناجي عبد المؤمن محمد
مناقش / رضا السيد عبد الحميد
الموضوع
القانون.
تاريخ النشر
2015
عدد الصفحات
349ص :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 349

from 349

المستخلص

لما كان ما يشهده العالم من تطور صناعى وانفتاح معلوماتى - ناتج عن تحرير إقتصاد السوق وإنفصال رؤوس الأموال والتوسع فى حجم الشركات وتعدد مساهميها وما شهدته وسائل التعاقد من تطور يتناسب مع تطور وسائل الإتصال والسرعه فى إبرام العقود بحيث قل الإلتقاء المباشر بين اطراف العقد وأصبح احد الاطراف بما يقدمه من معلومات مرئيه أو مكتوبه هو المصدر الأساسى للاخر فى علمه بمحل العقد وحالة التعاقد – فلما كان لذلك اثراً جوهريا فى تطور الإلتزام بالاعلام وإزدياد الحاجه إلى تقنينه وحيث لم تعد نظرية عيوب الرضاء ونظرية ضمان العيوب الخفيه تكفل توفير الحمايه اللازمه للطرف الضعيف وذلك لما تستلزمه هذه النظريات من قيامه بإثبات وقوعه فى الغلط حول صفه جوهريه فى محل العقد أو يثبت أن العيب الكائن فى محل العقد كان خفيا وقديما وجسيما، وهذه كلها أمور يصعب إثباتها بل وفى ظل هذا التطور أصبح مستحيل.
فكان لزاما البحث عن آليه جديده تضاف إلى نظريتى عيوب الإراده وضمان العيوب الخفيه وهذه الآليه تمثلت فى الإلتزام بالإعلام ، وهو الالتزام الذى فرض وجوده منذ ولادته بداية مع القانون الرومانى ضمن احكام الالتزام بضمان العيوب الخفيه، ثم في القانون الإنجليزى على الرغم من عدم وجوده كإلتزام عام فأوجده ضمن عقود محدده تقتضى من العاقد أن يكشف عن بعض الوقائع لمن سيتعاقد معه فهو إلتزام تتمثل غايته فى منع أى من الطرفين حتى ولو كان حسن النيه من أن يدلى للآخر بمعلومات أو بيانات خاطئه وأن يقدم له، على العكس، كافة البيانات التى تكون فى حوزته، كما إعترفت الشريعه الإسلاميه بوجود الإلتزام بالإعلام فى العقود كإلتزام شرعى يلتزم أحد طرفى العقد فيه بتقديم المعلومات الجوهريه المتصله بالعقد قبل الإنعقاد إلى الطرف الآخر
اما الفقه والقضاء فى فرنسا ورغم ما كان يتخذه من موقفا عدائيا من فكرة الإعتراف بالإلتزام بالإعلام فى أى صوره من صوره استمراره على هذا الحال فتره طويله من الزمن ، إلا أنه كان للقضاء الفرنسى دور ملحوظ فى نشاة وتقدير هذا الإلتزام في اروقته وإلاعترف به رغم غياب نصوص قانونيه عامه تنص عليه صراحة فبدأت الأحكام تقر إلتزام البائع بإعلام المشترى قبل التعاقد كإلتزام مستقل تجاه عيوب الإراده وتجاه العيوب الخفية للشىء المبيع مما يعنى إمكانية محاسبة البائع الذى أخل بإلتزامه بالإعلام ولو لم تتحق شروط الغلط أو التدليس أو العيوب الخفيه، بل وعممه فى مرحلة ما قبل إبرام العقود بجميع أنواعها متى توافرت شروط وجوده ومقتضيات نشأته وقيامه ولقد كان لهذا المسلك أثراً مباشراً على المشرع الفرنسى فأصدر العديد من التشريعات التى تقدم الحمايه للطرف الضعيف فى العلاقات العقديه ونص فيها على الالتزام بالاعلام قبل التعاقدى بحيث يقع على عاتق البائع المهنى او مقدم الخدمه التزام بان يدلى بالمعلومات الخاصه بالشىء المبيع والتى تتضمن البيانات اللازمه لإيجاد رضاء سليم كامل متنور على علم بكافة تفصيلات العقد ومن هذه القوانين على سبيل الحصر القانون رقم 78 – 22 فى 1978 بشأن إعلام وحماية المستهلك فى مجال بعض عمليات الإئتمان، والقانون 78-23 فى 1978 بشأن حماية وإعلام المستهلك للسلع والخدمات، والقانون الصادر فى 13 يوليو 1979 بشأن إعلام وحماية المقترضين فى المجال العقارى، وجاء القانون رقم 972-60 فى 18 يناير 1992 مكملا للقانون رقم 88-21 فى 6يناير 1988 بشأن بيع المسافات عموما والبيع بالتليفزيون على وجه الخصوص حيث جاء القانون التكميلى فى مادته الثانيه والتى اصبحت الماده (111/1 L. ) من تقنين الاستهلاك والتى جاء تطبيقها عاما وليس مقصورا على حالات البيع عبر المسافات لتفرض على كل بائع مهنى للسلع او الخدمات التزام باعلام المستهلك قبل التعاقد بالمميزات الاساسيه والصفات المميزه للسلعه او الخدمه وذلك دون الاخلال بالنصوص التى تفرض التزاما اكبر لاعلام المستهلك وكذلك بعض النصوص التى تؤكد ضرورة الادلاء بالبيانات والمعلومات التى يجب الادلاء بها فى حالة التعاقد عن بعد، غير ان هذه النصوص لم تتضمن النص صراحة على اى جزاء خاص يوقع فى حالة مخالفة المهنى إلتزامه بالاعلام قبل التعاقدى وبحيث يرجع في شأنها الى إعمال القواعد العامه فيكون للمستهلك أن يطلب إبطال العقد استنادا الى مخالفة هذا الالتزام او بطلب التعويض عما اصابه من ضرر بسبب عدم إعلامه على النحو الصحيح وذلك وفقا لقواعد المسئوليه التقصيريه.
وتجدر الاشاره الى تأصيل الالتزام بالاعلام في القانون المدنى المصرى من خلال بعض العقود كعقد التأمين والعقد الطبي وعقد المقاولة وعقد المعلوماتية وعقود بيع الأشياء الخطرة وعقود البيع وعقود بيع الأجهزة التكنولوجية، وتقوم هذه الدراسه بإلقاء الضوء علي الإلتزام بالإعلام في نطاق شركات المساهمة بحتا عن نطاقه واحكامه في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذيه والقوانين ذات الصله - لكونها هي النموذج الأمثل لشركات الأموال والتي تطلع بتنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة وتحقق أهدافها في الدفعة الإقتصادية بها – وبداية يمكن الجزم بان المشرع المصرى لم يضع تعريفا محددا للالتزام بالاعلام غير ان بعض الفقه عرفه بانه وبصفة عامة ( إلتزام بإخطار أو إعلام أو تحذير أحد المتعاقدين الذي يكون في مركز أقوي من المتعاقد الآخر في العقد بكافة البيانات عند إبرامه للعقد والتي تساهم في تكوين الرضاء الحر المستنير والتي تمكن المتعاقد الضعيف من الإقدام علي العقد عند إبرامه أو التحلل منه إذا شاء، ثم إيجاد نوع من التعاون بين الطرفيين لتنفيذ العقد طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقه تتفق مع موجبات حسن النية في التعامل و حماية الثقة المشروعة في العقد)، وهو التزام مستقل عن الالتزامات الوراده بالعقد وعن كافة النظريات القانونيه ذلك ان الهدف الاساسى من تقرير الالتزام بالاعلام ليس مجرد حماية رضاء الطرف الاخر بل هو وسيلة لتحقيق مبدأ المساواة في العلم بين المتعاقدين ذلك أن هذا الالتزام يتقرر قبل التعاقد وبعده وفي مرحلة تنفيذ العقد.
وقد استهلت الدراسه بفصل تمهيدي يتناول تحديد مفهوم الالتزام بالاعلام وشروطه واساسه وطبيعته القانونيه بشكل عام وفى نطاق القانونين المدنى والتجارى ثم اردفت الدراسه ببابين الاول منهما يتناول الالتزام بالاعلام بتسلسله الزمنى وتحديد مضمونه الموضوعى ونطاقه الشخصى اما الباب الثانى فتضمن جزاء الاخلال بالالتزام بالاعلام واحكام المسئوليه المدنيه والجنائيه في افراد لاحكام وقواعد بطلان التصرفات الصادره بالمخالفه لالتزام بالاعلام.
وقد خلصنا في هذه الدراسه الى ان المشرع المصرى وسع في النطاق الزمني للإلتزام بالإعلام في إطار شركة المساهمة، فوضع النصوص التى تتضمن هذا الإلتزام مصاحبا لشركة المساهمه منذ نشأتها ومروراً بحياتها ووصولاً إلي مرحلة انقضاءها وحدد نطاقها الموضوعى بدقه...اما النطاق الشخصى للالتزام بالاعلام فقد وسع فيه المشرع أيضا بحيث وقع عبء الالتزام به علي عاتق فئات مختلفة وفقاً للمرحلة التي تمر بها الشركة ومضمون الالتزام و حيث قد يتعدد الملتزمون به في نفس المرحله، ففي مرحلة التأسيس نجد أن هذا الإلتزام ينصب علي المؤسسين او جهه الإدارة المختصه بالتأسيس ثم ينتقل الإلتزام علي عاتق جهة الإدارة الداخلية للشركة وهي ” مجلس إدارتها ” وفي أحيان أخري علي عاتق مراقب حساباتها نظراً للدور الفعال الذي يقوم به في إطار المراقبة والإشراف المالي علي الشركة او كلاهما وهو ما يحدث عادة ولكن باختلاف مضمون ما يحويه هذا الالتزام... أما في مرحلة إنقضاء الشركة بالتصفية فإن المصفى وسواء كان قضائيا او اختياريا يلتزم بالإعلام في إطار قيامة بمهمه التصفية منذ بدايتها وحتي إنتهاء التصفية.
ولقد تعددت الجزاءات الناتجه عن مخالفة الالتزام بالاعلام ما بين جزاءات مدنيه وجنائيه، ويتلاحظ ان المشرع لم يضع احكاما كافيه - قبل اقرار قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 - لتقنين مسئولية اعضاء مجلس الاداره ولذا افرد في هذا القانون نصوصا لترتيب المسئوليه المدنيه على رئيس واعضاء مجلس الاداره عن تعويض الاضرار المترتبه على الاخطاء التى تقع منهم في ادارة الشركه اضراراً بالمساهمين او بالغير، وهى مسئوليه تقصيريه حيث تقوم على الفعل الضار المخالف لنصوص القانون والتي تنشأ بسبب القيام بعمل غير مشروع ينتج عنه ضرر، فهى التزام بان يضمن الشخص نتائج تصرفاته الخاطئه التى تلحق ضرراً بالغير، اذ يجب على اعضاء المجلس ان يبذلوا في قيامهم بعملهم دائما عناية الرجل المعتاد ومن ثم يسألون مسئوليه مدنيه عن اخطائهم في الاداره قبل الشركه او احد المساهمين او الغير، كما يمكن ان تكون مسئوليه عقديه في احوال اخرى تبعا لمن وقع عليه عبء هذا الالتزام وطبيعة علاقته بالشركه.
كما تناول المشرع صراحة جزاء البطلان في نصوصه وجاء ذلك على حالتين احدهما محدده حيث يأتى النص عليه في سياق النص الوارد به الالتزام بالاعلام ليتضمن جزاء البطلان لمخالفته فاورد حالات على سبيل الحصر يقضى فيها بالبطلان صراحة وبشكل مباشر في حالة مخالفة الالتزام بالاعلام متعلق بالتصرف ذاته الوارد في سياق ذات النص او حين اتى بنص شامل ليقع البطلان على قرارات الجمعيه العامه الصادره بالمخالفه للالتزام بالاعلام، والثانيه جاءت في نص عام حيث يقع جزاء البطلان لاى قرار او تصرف او تعامل صادر بالمخالفة لنصوص القانون اوالنظام الاساسى.
كما افرد المشرع نصوصاً خاصه في قانون الشركات لتقنين المسئوليه الجنائيه في حالة مخالفة احكام قانون الشركات، والتى ضمنت مجموعه من الاعمال التى غالباً ما تخرج من دائرة التجريم في القانون الجنائى بالاضافه الى خضوع المخالف تحت وطأة قانون العقوبات في حال ارتكابه لجريمة النصب او خيانة الامانه او التزوير اواستعمال اوراق مزوره.
غير انه ومع محاولات المشرع المحموده لوضع اطار لخلق نظرية للالتزام بالاعلام في اطار شركات المساهمه الا ان تلك المحاولات تحتاج الى تعديلات لتلافى ما ابرزه الواقع العملى من قصور يتمثل في اقتصار دور الجهات الرقابيه المنوط بها التحقق من قيام من يقع عليه عبء الالتزام بالاعلام بالوفاء به بنطاق شكلى دون منحها آليات تنفيذيه لمنع التصرف الصادر بالمخالفه للالتزام بالاعلام من النفاذ سواء قبل صدوره او بعده، كما لم يضع المشرع للبطلان الناتج عن مخالفة الالتزام بالاعلام في نطاق قانون الشركات ولائحته التنفيذيه اطاراً دقيقاً في كل حالاته مما فتح باب الخلاف بين رجال الفقه وفى اروقة القضاء للاجتهاد في تحديد مضمون ونوع البطلان الناتج عن كل مخالفه على حده، كما ان قواعد المسئوليه المدنيه اصبحت لا تتماشى مع ضخامة اعمال واهمية شركات المساهمه في الواقع العملى وفى الاقتصاد القومى وتحتاج الى وضع اطر اكثر تحديداً او احاله واضحة الى قواعد القانون المدنى وتصاغرت العقوبات المنصوص عليها في نطاق المسئوليه الجنائيه لمن خالف الالتزام بالاعلام مقارنة بالواقع العملى واصبحت تصل في مرحلة الاستئناف الى حدود الغرامه فقط دون الحبس.