الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اذا كان قانون المرافعات يعتبر القانون الاجرائى العام فان لكل فرع من فروع القانون قواعده الخاصة به وان هناك قواعد عامة لكل فرع من هذه الفروع تعتبر الشريعة العامة بالنسبة لهذا الفرع دون غيره بمعنى ان الاعلان بالبريد كطريق للاعلان الضريبى يعتبر الشريعة العامة وهو وسيلة عادية للاعلان الضريبى وليست استثنائية يتعين الللجوء اليها فى حالة غياب النص او غموضه وعدم اللجوء الى المحضر وعليه فان للاعلان الضريبى ذاتيته الخاصة بالمقارنة باحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وان تلك الذاتية الخاصة تمتد الى الاعلان البريدى ذاته على النحو الوارد بالمادة 388 تعليمات بريدية اى ان للاعلان الضريبى البريدى ذاتية خاصة حتى داخل الاسرة البريدية. |