الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الجريمة العسكرية هى أى سلوك ايجابى او سلبى يقوم به شخص يتمتع بالصفه العسكرية , ويتمثل فى مخالفه للقانون العسكرى أو إخلال بالنظام العسكرى أو يشكل إعتداء على المصلحه العسكرية. وتكتسب الجريمة العسكرية الصفه العسكريه بتوافر شرطين , أولهما أن يكون مرتكبها شخص يتمتع بالصفه العسكريه وهم من حددتهم المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرى الليبى , وثانيها ,أن يكن الفعل المرتكب مخالفا للواجبات العسكرية والجريمة العسكرية تنقسم إلى جرائم عسكرية بحتة وهى جرائم لا متيل لها فى قانون العقوبات العام ,وجرائم عسكرية مختلطة ,وهى المنصوص عليها فى قانون العقوبات العسكرى وكذلك فى قانون العقوبات العام ,وجرائم قانون عام وهى التى أحال قانون العقوبات العسكرى فى تحديدها إلى قانون العقوبات العام. والاركان التى تقوم عليها الجريمة العسكرية لا تختلف عنها فى الجريمة العادية من حيت الركن المادى والمعنوى , غير أن الجرائم العسكرية تعتبر فى أغلبها جرائم ذات سلوك مجرد بمعنى انا الجريمة تقوم بمجرد إرتكاب السلوك دون حاجه لتحقق النتيجة التى يسعى إليها الجانى. والجريمة العسكرية كما تقع تامه يمكن أن تتوقف عند حد الشروع ,وكما فى الجريمة العاديه يمكن أن ترتكب الجريمة العسكرية نتيجة تحريض أو اتفاق أو مساعدة , ويلزم لكى تقوم المساهمة فى الجريمة العسكرية أن تتوافر فى فاعلها الصفة العسكرية , والعبره بثبوت الصفه هى بوقت إرتكاب الجريمة. وبخصوص إجراءات التحقيق فى الجريمة العسكرية فهى تتبع بشأنها نفس الاجراءات المتبعه فى التحقيق فى جريمة عادية , من إجراءات جمع الاستدلالات , والقبض والتفتيش, الذى يقوم بيه مأمور الضبظ القضائى, ويقوم بالتحقيق فى الجريمة العسكرية النيابة العسكرية ,وكذلك يقوم آمر الضبط فى التحقيق فى بعض الجرائم العسكرية البسيطة , وله فى ذلك اتخاد ما يرى من إجراءات التحقيق التى تقوم بها النيابه العامة , غير انه لا يجوز له الأمر بالحبس الاحتياطى مطلقا , ولا التحقيق فى الجرائم العسكرية المختلطة مطلقا , ويتمتع المتهم بجريمة عسكرية أمام المحاكم العسكرية بنفس الضمانات التى يتمتع بها المتهم العادى أمام القضاء العادى. |