الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد باب العام مبحثًا أصوليًّا مهمًّا. ومدلول العام يُحكم فيه على كل فردٍ فرد. ودلالة العام ظنية. والعموم يعرض للألفاظ حقيقة وللمعاني مجازًا. ويستفاد العموم من اللغة، أو العرف، أو العقل. والمخصص نوعان: إما متصل؛ كالاستثناء، أو الشرط، أو الصفة، أو الغاية. وإما منفصل، وهو ثلاثة أقسام: العقل، والحِسّ، والدليل السَّمعي. والخاص مُقَدَّم على العام عند التعارض مطلقًا. ويجوز تخصيص القرآن بالقرآن، وبالحديث المتواتر، وبالإجماع، وبخبر الآحاد، وبالقياس. ويجوز تخصيص العموم بالمفهوم، وبالعرف القولي، وبتقرير النبي . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا يجوز التخصيص بمذهب الراوي. وتخصيص فرد من أفراد العام بالذكر ليس مُخَصِّصًا للعام. وعطف الخاص على العام ليس مخصصًا للعام. وعود ضمير بعض أفراد العام على العام لا يخصصه. والمقتضى لا عموم له. وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال. وعموم الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال والأزمنة والبقاع. والخطاب الخاص بالنبي لا يتناول الأمة إلا بدليل منفصل. والخطاب المختص بالأمة لا يدخل فيه النبي . وإذا ورد على لسان النبي خطاب عام يمكن أن يتناوله فهو داخل في عمومه. والصورة النادرة وغير المقصودة يدخلان تحت العموم. ومقاصد الشريعة تنقسم إلى: ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات. وعلم أصول الفقه عمومًا ومبحث العام خصوصًا مهمان في التعرف على هذه المقاصد. |